فرد بالخصوص، (وعليه) فالحكم الفعلي بالمعنى المتقدم فعلى، على عنوانه وإن كان بعض المكلفين معذورا في عدم امتثاله، وان أريد بقيد المندوحة، كون العنوانين مما ينفكان بحسب المصداق في كثير من الأوقات وان لم يكن كذلك بحسب حال بعض المكلفين، فاعتبار المندوحة وإن كان لازما في هذه المسألة لكن لا يحتاج إلى تقييد البحث به فان تعلق الحكم الفعلي بعنوان ملازم لمنهى عنه فعلا، مما لا يمكن للغوية الجعل على العنوانين بل لابد للجاعل من ترجيح أحد الحكمين على الاخر أو الحكم بالتخيير مع عدم الرجحان فتقييد العنوان بالمندوحة غير لازم على جميع التقادير الخامس ربما يقال إن النزاع انما يجرى على القول بتعلق الاحكام بالطبايع و اما على القول بتعلقها بالافراد فلا مناص عن اختيار الامتناع (أقول) الحق جريانه في بعض صور القول بتعلقها بالافراد وعدم جريانه في بعض آخر اما الثاني ففي موردين الأول ما إذا قلنا بتعلقها بالفرد الخارجي الصادر عن المكلف، ولكنه بديهي البطلان لكون الخارج ظرف السقوط لا الثبوت، ولم يظهر كونه مراد القائل كما سبق (الثاني) ما إذا أريد من القول بتعلقها بالافراد هو تعلقها بها مع كل ما يلازمها ويقارنها حتى الاتفاقيات منها فلو فرضنا ايجاد الصلاة في الدار المغصوبة، يكون متعلق الأمر هو الطبيعة مع جميع ما يقارنها حتى وقوعها في محل مغصوب بحيث أخذت هذه العناوين في الموضوع ويكون متعلق النهى هي طبيعة الغصب مع ما يقارنها حتى وقوعها في حال الصلاة و (عليه) يخرج المفروض من مورد النزاع لكون طبيعة واحدة وقعت موردا للامر والنهى ويصير من باب التعارض، إذ البحث فيما إذا تعدد العنوان وان اتحد المعنون، و (اما الأول) أعني الصور التي يمكن فيها جريان النزاع فكثير (منها) ان يراد من تعلقها بالافراد تعلقها بها بالعنان الاجمالي لها بان يقال إن معنى صل أوجد فرد الصلاة فيكون فرد الصلاة فرد الغصب عنوانين كليين منطبقين على معنون واحد كالأمر بطبيعة الصلاة، والنهى عن طبيعة الغصب و (منها) ان يراد تعلقها بالطبيعة الملازمة للعناوين المشخصة أو امارات التشخص كطبيعي الأين ومتى فيكون الواجب طبيعة الصلاة مع مكان كلي وهكذا ساير العناوين والحرام الطبيعة الغصبية المتصفة بالوضع والمكان الكليين وغيرهما (كك) فاختلف العنوانان وان اتحد المعنون، و (منها) ان يراد تعلقهما بالوجود السعي من كل
(٣٠٢)