والحجج، يتعين الأخذ بالمعين، لأن الشك في الآخر مرجعه الشك في الحجة، وهو مساوق لعدم الحجية (1).
وأيضا: مقتضى الأصول في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكاليف، وفي مرحلة الجعل والمجعول، مبتن على القول: بأن الوجوب التخييري نوع وجوب آخر (2)، أو يرجع إلى الوجوب التعييني (3)، أو المشروط (4)، أو ما في حكمه (5)، وكان النظر في تلك المسألة إلى تعين الاحتياط والاشتغال (6)، لأن المعين واجب قطعا إما بالوجوب التعييني، أو التخييري، فلا بد من إتيانه، أو إتيان ما يسقط به، والطرف لا يكون مسقطيته معلومة، كما ترى.
وأما فيما دار الأمر بين التعيين والتخيير في التكاليف الغيرية، فمع فرض التزاحم بينها، فالكلام فيه هو الكلام في النفسية، ومع إنكار التزاحم بينها (7) فالاحتياط أيضا متعين، لرجوع الشك إلى الشك في سقوط التكليف النفسي، فتأمل جيدا.
والذي هو محل البحث: هو الدوران بين التعيين والتخيير في مقام التزاحم، وفي مرحلة الامتثال، وأنه يجب في مقام الامتثال بعد ثبوت التزاحم، اختيار المعين، أو هو بالخيار في الاختيار.
فنقول: إن قلنا بأن كل واحد من التكليفين فعلي في مرحلة الانشاء والجعل،