اللازم اتباعه هو المقدار المعلوم، فالمسألة دائرة مدار هذه النكتة، وهي أنه هل يراعى جانب العقل والاعتذار العقلي، أو يراعى جانب رضا الشرع؟ فلا تخلط.
وإن قلنا: بأن إطلاق التكليف في ناحية الأهم محفوظ، دون المهم، ويكون المهم مقيدا بعصيان الأهم، كما هو مقالة الترتب، فمع الشك في الأهمية يشك في تقييد إطلاق الأهم، ويعلم تقييد المهم، ومع الشك في التقييد لا بد من ترتيب آثار بقاء الإطلاق، فلا بد من الاحتياط باختيار محتمل الأهمية.
وربما يقال بالتفصيل " وأن التخيير في صورة التساوي عقلي أو شرعي؟ فإن قلنا: بأنه عقلي فلا بد من الاحتياط، وإن قلنا: إنه شرعي فهو مندرج في كبرى مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير في التكاليف " (1) انتهى.
وغير خفي: أن التخيير الشرعي في مقام الإطاعة والامتثال غير صحيح. هذا مع أنه إن كان يرجع إلى ما ذكرناه - من أنه إن كان في صورة إحراز الأهمية، تعين الأهم لأجل الحكم الشرعي، فمقتضى الأصل هي البراءة، وإلا فهو الاشتغال - كان لما أفاده وجه وإلا فلا يرجع إلى محصل.
هذا مع أنك أحطت خبرا بفساد المبنى، وهو التخيير الشرعي في صورة التساوي (2)، فلاحظ وتدبر جيدا.
هذا آخر ما أردناه في مسألة التزاحم وأحكامه، وصارت نتيجة أبحاثنا إلى هنا: أن مع الأمر بالضد يمكن تصوير الأمر بالضد الآخر قبل الامتثال والعصيان.
إن قلت: بناء على مسلكهم تخرج المسألة عن مبحث الأمر بالشئ، لأن مقتضى المسلك سقوط الأمر بالإزالة بالبناء على عدم الإتيان، فلا تترتب الثمرة