المطابقية في أصل الوجود لا في الحجية، فلا مانع من أن يكون الدليل حجة في دلالته الالتزامية مع وجود المانع عن حجيته في الدلالة المطابقية. هذا فيما إذا كانت إحدى الدلالتين تابعة للأخرى في الوجود، فكيف الحال في الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما في الوجود! فإن الحكم فيه بعدم سقوط حجية إحداهما بسقوط الأخرى أولى.
7 - الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح:
اشتهر بينهم: أن الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح.
وقد نقل عن " غوالي اللئالي " دعوى الإجماع على هذه القاعدة (1).
وظاهر أن المراد من " الجمع " الذي هو أولى من " الطرح " هو الجمع في الدلالة، فإنه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا تلائما فيرتفع التعارض بينهما، فلا يتكاذبان.
وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند، وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند، لأ أنه في الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع.
وعليه، فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معا على القول بالتساقط، وعدم طرح أحدهما غير المعين على القول بالتخيير، وعدم طرح أحدهما المعين غير ذي المزية مع الترجيح.
ومن أجل هذا تكون لهذه القاعدة أهمية كبيرة في العمل بالمتعارضين، فيجب البحث عنها من ناحية مدركها، ومن ناحية عمومها لكل جمع حتى الجمع التبرعي.