منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٢١٩
بغير حال وجود الطرف، فيرجع هذا إلى وجه آخر في معنى التخييري سنبينه إن شاء الله تعالى. و (بعبارة أخرى) لا يعقل أن تكون الإرادة المتعلقة بشئ موجودة ولا تكون مقيدة بقيد، بل كانت مطلقة ومع ذلك لا تكون لتلك الإرادة محركية وداعوية وهل هذا إلا خلف ومناقضة واضحة؟ فتصحيح الواجب التخييري بنقص الإرادة المتعلقة بكل واحد من الأطراف مما لا يمكن المساعدة عليه.
(الثالث) - أن كل واحد من الأطراف واجب ومتعلق للإرادة التامة، غاية الامر أن متعلق كل واحدة من الإرادتين ليس مطلقا واجبا بل وجوب كل واحد منهما مشروط بعدم وجود الاخر، فلا إطلاق في وجوب كل واحد منهما يشمل حتى حال وجود الاخر ونتيجة هذا القسم من الوجوب أنه لو ترك الجميع عصى الجميع وأما لو أتى بواحد من الأطراف فلم يعص أصلا، لان شرط وجوب الباقي ما حصل وهو عدم الاتيان بما عداه واعترض على هذا الوجه بوجوه:
(أحدها) - انه مستلزم لاجتماع النقيضين، لان وجوب كل واحد منهما متأخر عن عدم الاخر، لأن المفروض أنه مشروط به والمشروط متأخر عن شرطه وعدم كل واحد منهما في رتبة وجود نفسه لان النقيضين في مرتبة واحدة فينتج أن وجوب كل واحد منهما متأخر عن وجود الاخر، فيكون موقوفا على وجود الاخر والحال أنه موقوف على عدمه فيلزم اجتماع النقيضين و (أنت تعلم) بأن هذه مغالطة واضحة، لان ما في رتبة علة الشئ وأجزاء علة الشئ ليس علة ولا جز علة للشئ فما في رتبة الشرط ليس بشرط ولا مما يتوقف عليه الشئ من حيث أنه في رتبته، بل لو كان، لا بد وأن يكون لجهة و خصوصية في نفسه. وظهر مما ذكرنا عدم ورود إشكال الدور أيضا بأن يقال إذا كان وجوب كل واحد منهما متوقفا على عصيان الاخر و متأخرا عنه، فيكون متوقفا على وجوب الاخر لان العصيان لا يتحقق إلا بعد وجود الامر والوجوب فيكون وجوب كل واحد منهما متوقفا على وجوب
(٢١٩)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الوجوب (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»