وتوهم: أن الإضافة تحصل من لحاظ الإجازة المتأخرة، والتعقب يوجد بلحاظ الغسل، فهو أفحش، لأنه يرجع إلى اسقاط الشرطية، لأن لحاظ الغسل المتأخر، لا يستلزم إيجابه ووجوب الإتيان.
فبالجملة: لا شبهة في مدخلية المتأخر في الجملة ولو للعنوان الفعلي المقترن، وهذا بعد كونه معدوما غير ممكن.
ولعمري، إن هذا الخلط قد وقع في كلام جملة منهم، زاعمين أن الإضافة قليلة المؤونة، أو غافلين عن أن طرف الإضافة ليس أمرا ذهنيا، مع أن طرفها الآخر خارجي، وهو الفعل الذي اتي به. مع أن الذهنية المحضة لا تكون شرطا.
نعم، ربما يخطر بالبال دعوى: أن مقصودهم أن الشرط مقارن، وهو الأمر المعتبر وصفا للفعل، وهو العقد والصوم، وذلك الأمر عنوان " التعقب " أو غير ذلك، وهذا العنوان متقوم بالطرف، ويكفي لذلك كونه أمرا ذهنيا، ولكن لا مجرد الذهنية، بل الصورة الذهنية الحاكية عن الخارج التي تصير صادقة، ويتحقق محاكاه بعد ذلك.
وأنت خبير: بأن عنوان " التعقب " لا يعقل أن يحصل من الإضافة إلى الطرف المقارن ولو كان ذهنيا، بل هو متقوم بالمتأخر، فيكون الطرف ما في الخارج، وهو معدوم. وكلام " الكفاية " (1) صريح في إفادة أن الإضافة إلى المتأخر، تورث الحسن للمتقدم، وهذا أيضا غير تام.
نعم، إن قلنا: بأن الشرط هو المقارن مع الصورة الذهنية، الذي تعقبته الأغسال الليلية والإجازة مثلا، فهذا أقل محذورا مما اشتهر في كلماتهم. ولكنه خلاف الأدلة إثباتا، ويلزم بناء عليه بطلان صوم المستحاضة إذا كان بناؤها على عدم الإتيان بالأغسال الليلية، والالتزام بذلك مشكل إلا من جهة الإخلال بقصد القربة. وهكذا يلزم بطلان عقد الفضولي الصادر من الغاصب الباني على عدم إلحاق