يتخيل عدم تحقق المزاحمة بينهما رأسا (1)، وهو غير تام بعد ثبوت الإطلاق لأدلته، كما هو المفروض.
والذي يقتضيه النظر: أن المستحب غير المقيد بالقدرة شرعا، إذا زاحمه الواجب المقيد بالقدرة الشرعية، يقدم على ذلك الواجب، حسب رأي العلامة النائيني (2) وتلاميذه (3)، ضرورة أن مع إعمال القدرة في جانب المستحب، ينعدم موضوع الواجب من غير تفويت ملاك، ولا عكس.
ونتيجة هذا جواز صرفها في المستحب، فيجوز لكل مستطيع أن يختار زيارة الحسين (عليه السلام) في يوم عرفة على الخروج للحج، لأن موضوعه " المستطيع " بل قد عرفت عدم التزاحم عندئذ (4).
بل صريح كلامه يقتضي ذلك، لأنه يقول: " يتقدم المتقدم زمانا المتقيد بالقدرة الشرعية، على المتأخر زمانا المتقيد بالقدرة الشرعية ولو كان المتأخر أهم " (5) ولا أظن التزامه بذلك هنا.
وأما نحن فنقول في مثل الحج: إن القدرة شرعية، ولكن ليس معنى القدرة الشرعية أنها موضوع الدليل، بل يمكن أن تكون القدرة الشرعية واسطة في الثبوت، ولا معنى لرجوع القضايا الشرطية إلى قيود الموضوع كما توهموه (6).