نفس القدرة، أو ما يصاحبها، بحيث لا يرجع برجوع القدرة.
وتوهم: أنه خلاف إطلاق دليل المهم (1)، غير صحيح، وذلك لأن مع كون القدرة واحدة، لا يمكن تصوير الإطلاق للمهم، وذلك لأن غاية ما يمكن تقريبه لإثباته: هو أن كل واحد من الدليلين - مع قطع النظر عن الآخر - مطلق (2)، ولكنه بمعزل عن التحقيق، لأن معنى قطع النظر عن الأهم، هو قطع النظر عن قدرة المكلف الملحوظة مع الأهم، أو المحفوظة المخزونة له، وعند ذلك كيف يعقل الإطلاق للمهم؟!
فإذن لا يمكن تصوير الفعلية للمهم مع قطع النظر عن الأهم، وعندئذ لا يمكن كشف مطلوبية المادة - وهي الصلاة - حال عصيان الأهم، وحال العزم على العصيان، فلا تقع المزاحمة بين الأدلة بناء على هذا مطلقا، وتصير النتيجة بطلان الصلاة، وكل شئ موقوف على الأمر.
أقول: هذه الشبهة غير قابلة الانحلال إذا قلنا: بسقوط أمر المهم حال فعلية أمر الأهم، فلا يتمكن أرباب القول بالترتب من تصوير المزاحمة، حتى يحتاج إلى الأمر الترتبي، لأن هؤلاء بين من يقول: بأن القدرة إما قيد عقلي (3)، أو شرط توجيه التكليف (4)، أن الموضوع والمخاطب هو " القادر " (5) وبانتفاء القدرة لا يبقى لموضوع التكليف أثر. ومن تمكن من تصوير الأمرين الفعليين عرضا مع القدرة الواحدة، لا يحتاج إلى الأمر الترتبي، كالوالد المحقق - مد ظله - (6).