المهم، فافهم.
إن قلت: هذه الإطالة والإشكال تنشأ من توهم: أن الإطلاق منوط بلحاظ حال المزاحمة، ومعه كيف يعقل تحقق الإطلاق، وكيف يعقل تحقق المزاحمة؟!
لأنها موقوفة على ثبوت الإطلاق.
قلت: كلا، ضرورة أن قيد القدرة غير سائر القيود، فإن غيرها غير دخيل في فعلية التكليف أو توجيهه، بخلافها فإن الخطاب بدونها يسقط قهرا وطبعا، وحيث أن الخطابات الشرعية تنحل عندهم إلى الخطابات الشخصية (1)، لا يعقل انعقاد الإطلاق للمهم، كما لا يعقل عند العجز المطلق لكل واحد من الدليلين.
ولك أن تراجع نفسك في خطاباتك الشخصية إلى عبدك في مسجد الكوفة، إذا كان قادرا على أحد الفعلين، فهل تتمكن من أن تريد منه الإزالة مع قطع النظر عن الصلاة، وتريد منه الصلاة مع قطع النظر عن الإزالة، بتوهم أن الإطلاق رفض القيود؟!
وما هو حالك في هذا الخطاب، هو حال الشرع في الخطاب القانوني المنحل إلى الخطابات الشخصية الكثيرة، فعلى هذا لا يعقل المزاحمة بين التكاليف، فليتدبر، واغتنم، واشكر.
والسر كل السر: أن القدرة الواحدة الشخصية إذا كانت من مبادئ حكم الأهم، احتمالا غير قابل للرفع، ومن شرائط مرادية الأهم قطعا، فهي لا يعقل أن تكون من مبادئ حكم المهم بمجرد قطع النظر عن الأهم، لأن كل حكم يقتضي المبادئ الخاصة به، لا يشاركه فيها غيره، وإلا لا يكون حكمان.