بالوظيفة، وإن لم يكن جهة المسألة معلومة.
وتظهر الثمرة بناء على هذا حال المزاحمة، فإنه إذا قلنا: بسقوط التكليف حال العجز بالنسبة إلى المهم، لأجل أن القدرة الواحدة إما دخيلة في محبوبية المادة في ناحية الأهم، أو دخيلة في تنجزها وفعلية التكليف بالنسبة إليها، فعلى كل تقدير لا يمكن تصوير الفعلية في ناحية المهم وإحرازها. ولا يكفي إطلاق دليل المهم لدفع هذا الاحتمال، لأنه يرجع إلى الشك في انعقاده، مع عدم السبيل إلى دفع هذا الشك.
فمجرد قطع النظر عن الأهم، لا يكفي لانعقاد إطلاق المهم، فإن معناه أن مع قطع النظر عن الملاك وما هو الدخيل في المحبوبية ولو احتمالا، ينعقد الإطلاق، وهذا لا يتم ولو أن معنى الإطلاق رفض القيود، لا جمعه، كما هو الحق. ولو صح ذلك للزم الإخلال بفعلية الأهم، وهو خلف.
وإن شئت قلت: لا معنى لتصوير الإطلاق لكل واحد - مع قطع النظر عن الآخر - بالنسبة إلى ما هو إما من مبادئ حكم الأهم، أو من مبادئ حكم المهم ولو احتمالا.
ومعنى ثبوت الإطلاق للمهم مع قطع النظر عن الأهم، يرجع إلى قطع النظر عن علل قوام حكمه وملاك وجوده، فلا بد من اسقاط القدرة كلا، وهو إما بطريق سلكه الوالد المحقق - مد ظله - (1)، أو بطريق سلكناه لحصول التزاحم بين التكاليف مطلقا (2).
وأما على ما سلكه القوم، فلا يتصور التزاحم حتى يحتاج إلى علاجه، بل في كل وقت يكون أحد الدليلين مأخوذا، والآخر مطروحا، لا من باب التعارض أيضا كما لا يخفى، بل لأجل عدم ثبوت الحكم الشرعي لحال المزاحمة بالنسبة إلى