فيها، فيؤخذ بالإطلاق (1)، في غير محله، ضرورة أن حكم العقل بدخالة القدرة في الفعلية، كاف لأن يتكل عليه الشرع، فإذا كان الشرع يجد أن عقل العقلاء يعتبر القدرة في فعلية التكليف، ويعتقدون انتفاءه بانتفائها، فله الاتكال على مثله، ولا يجب أن يبين كيفية الدخالة، وأنها من القسم الأول أو الثاني، فتأمل جيدا.
فتحصل: أنه لا بد لتصوير الأمر بالمهم، من الالتزام بعدم سقوطه عن الفعلية حال المزاحمة، سواء قلنا: بأن الأهم يسقط، كما هو مقتضى المسلك الذي أبدعناه (2)، أو قلنا: بأن الأهم أيضا لا يسقط، كما هو مختار الوالد (3)، وهو أيضا صحيح في حد نفسه، كما سيمر عليك تحقيقه (4).
وأما القائلون بالسقوط ولو في الرتبة (5)، فهم غير متمكنين من الفرار من هذه العويصة، وسيتضح سائر الإيرادات عليهم إن شاء الله تعالى (6).
فبالجملة: إذا ورد " أزل النجاسة عن المسجد " فإن كان قادرا فعليه ذلك، وإن لا يعلم أن القدرة منجزة فقط، أو هي مع منجزيته دخيلان في الاقتضاء.
وإذا كان عاجزا أو صار عاجزا، يسقط الفعلية، سواء كان لأجل كلا الأمرين، أو لأجل أحدهما، وإذا سقطت فعليته فلا طريق إلى كشف الاقتضاء، لأنه بالأمر، وهو منتف، فلا يمكن تصوير الإطلاق وإثباته للمهم حال المزاحمة ولو قطع النظر عنها، كما تبين (7)، فلا تغفل.