فعليه صرف القدرة في صورة التساوي في المتقدم، وصوم يوم الخميس (1).
قلت: لا يعقل مع القدرة الواحدة خطابان فعليان ولو كان أحدهما معلقا، والآخر فعليا منجزا، فإذن يكون الواجب ما يختاره العبد ويبني عليه، ولذلك لو عصى الأهم المتقدم - بالبناء على المتأخر - يصح المتأخر، لأنه من بنائه يستكشف بقاء الأمر بالنسبة إليه، وسقوطه بالنسبة إلى المتقدم، حسب ما تحرر منا وسلف (2).
هذا، وفي المثال الآخر لا يكون تكليف بالنسبة إلى الأجزاء غيريا، ولا ضمنيا حسب المبنى، إلا في مورد دل عليه الدليل (3). وأما حسب قول القائل به (4) فهو من قبيل دوران الأمر بين الحدث والخبث، وقد مر تفصيله (5).
وأما على ما هو الحق، فلا وجه لتعين صرف القدرة بالنسبة إلى الركعة الأولى، لأنه ليس من ترك التكليف بغير عذر، بل هو من صرف القدرة في مصلحة المولى من غير تعيين من قبله.
وبعبارة أخرى: العقل حاكم بلزوم الصلاة، ومع القدرة على القيام فلا بد من القيام، وأما كيفية صرف القدرة فهي غير مبينة من قبل الشرع، ولا يجد العقل وراء التخيير أمرا آخر، فليتدبر.
فبالجملة: في التكليفين النفسيين الطوليين بعد تحقق التزاحم، يصح صوم كل يوم من الأيام، من غير فرق بين كون المتقدم أهم، أو المتأخر، ويستحق العقوبة