وهو غير تام.
وتوهم فعلية خطاب آخر، وهو حفظ القدرة للمتأخر (1)، فاسد لأنه ليس من الخطاب الشرعي. مع أن انكار فعلية الوجوب المعلق (2)، يستلزم الشك في تحقق خطاب حفظ القدرة، لأنه لا كاشف عندئذ عن الملاك للمتأخر حتى يتمسك بخطاب " احفظ قدرتك للمتأخر ".
ومنشأ توهم الإشكال في صغروية المسألة في المثال الأول: عدم وجود الخطاب الاستقلالي بالنسبة إلى الركعات (3).
وأنت قد أحطت خبرا مما سبق: بأن الواجب المعلق مما لا بد من الالتزام به، ولولا الوجوب المعلق لما قام للعالم نظام، ولا للمسلمين سوق (4)، فإذا كان العبد متعذرا عليه الصومان مجموعا، وكانا متساويين، فله صرف القدرة في كل واحد منهما. وقد مر كيفية استكشاف الأمر المصحح (5).
وإذا كان المتقدم أهم فلا بحث، فإذا عصى فعليه الصوم المتأخر. بل قضية سقوط الأمر بالأهم، من غير الحاجة إلى العصيان.
ولو كان المتقدم مهما فيصح أيضا، لما عرفت تفصيله (6).
إن قلت: كيف يمكن الالتزام بترك الواجب مع القدرة عليه، فإنه من الترك بلا عذر؟!