عرضا، أحدهما: متعلق بالكل، والآخر: بالبعض، مع كونهما خطابين تأسيسيين مستقلين مستتبعين للعقاب والثواب.
فبالجملة: يمكن أن يقال: بأن اعتبار الجزئية والشرطية، باعتبار بطلان الطبيعة الكلية، دون أصل الطبيعة، أي هنا دائرتان: المحيطة، والمحاطة:
أما المحيطة، فهي بالإخلال تبطل.
وأما المحاطة، فلا تبطل إلا بالإخلال بالخمسة.
ولكنه مجرد فرض لا بد من كونهما مورد الأمرين، وهو غير معقول حسب الوجدان والعقل.
فإذا وصلت النوبة إلى ذلك فلنا تصوير أمرين، أحدهما: متعلق بالكل في الابتداء، والآخر: لا يتعلق بشئ، ولا يدعو نحو شئ فعلا وقبل الصلاة، فإذا شرع في الصلاة، وترك السورة مثلا عمدا، يسقط الأمر الأول، ويتوجه إليه الأمر الثاني، لأن مطلوبه طوليان أحدهما: الكل، والآخر: هي الخمسة، وهي الدائرة المحاطة.
فإبطال الدائرة المحيطة والكل، لا يستلزم بطلان الآخر، من غير لزوم الأمرين العرضيين، وإذا كان بناؤه على ترك تلك الأجزاء، فيدعوه إلى الخمسة الأمر المتعلق بها.
وبذلك ينتفي الإشكال العقلي. فمن علاج باب التزاحم، ربما يستخرج بعض المسائل الاخر، كما عرفت، فافهم واغتنم.
ولو أبيت عن الالتزام بالإشكال العقلي المزبور (1)، إما لأجل الشبهة في كبراه، أو لأجل الشبهة في صغراه، بدعوى أن الأمر المتعلق بالكل، غير الأمر المتعلق بطائفة من الأجزاء بحسب المتعلق، فإن متعلق الأول عنوان فان فيه الأجزاء الركنية وغير الركنية، ومتعلق الثاني عنوان فان فيه الأجزاء الركنية، من غير