فنقول: لا شبهة في أن الأدلة الشرعية إذا لم تكن متكاذبة في مقام الدلالة - حتى تندرج في كبرى مسألة التعارض - فهي قد تكون متزاحمة في مقام الامتثال والإطاعة.
ومن شرائط ذلك: كون الإطلاق رفض القيود، وإلا فلا يتأتى التزاحم بين الأدلة، بل يكون كل واحد بالنسبة إلى الآخر معارضا بالعرض، كما أشير إليه (1)، ونفصل فيما يأتي إن شاء الله تعالى (2).
ومن تلك الشرائط: ثبوت الإطلاق لكل واحد من الدليلين، وإلا فلا مزاحمة في مقام الإطاعة، لعدم ثبوت الاقتضاء.
ومنها: أن لا يكون التنافي بين الدليلين في مقام الامتثال دائميا، وإلا فيكون من التعارض كما لا يخفى.
ومنها: كون العبد ذا قدرة واحدة، ولو كان مقتدرا على الإطلاق أو عاجزا على الإطلاق، فلا يتزاحم تزاحما فعليا بينها، نعم لا يشترط بعدم إمكان الفرار من التكليفين ولو بإعدام موضوع أحدهما، بل يمكن فرض التزاحم بين الوجوب التعييني والتخييري، كما سيظهر وجهه (3).
وأما ما يظهر من " الكفاية " من اشتراط إحراز المقتضيات في تحقق التزاحم (4)، فهو محمول على الاقتضاء، بمعنى شوق المولى وحبه، أو المصالح والمفاسد، وإلا فإحرازها ليس معتبرا في تحققه، بل المناط فعلية التكاليف مع