آخر، ويكون وجه عدم جريانها في الطائفة الأولى، غير الوجه لعدم جريانها في الثانية، فيكون الأصل الجاري في هذه المسألة، منحصرا بالبراءة الشرعية، دون العقلية، ولا العقلائية، لأن أثرهما نفي استحقاق العقاب، وهو هنا منتف موضوعا.
وأما على المسلك الثاني، فالبحث في المسألة الفرعية هنا، مثل ما مر في المسلك الأول طابق النعل بالنعل.
وأما في المسألة الأصولية، وإجراء الأصل الموضوعي، فهو ممكن، لأن الشك في الملازمة العقلائية، يرجع إلى الشك في أن الإرادة الأولى، تستتبع الإرادة الثانية بحسب الخارج والغالب، وبحسب فهم العقلاء، أم لا، بعد عدم الملازمة العقلية بينهما، لأنها ليست من عوارض وجود الأولى، ولا من عوارض ماهيتها بالضرورة، ولا يكون المولى مضطرا إلى إيجادها عقيب إيجاد الأولى.
فبالجملة: بعد تحقق الإرادة النفسية، يشك في أنه أراد الإرادة الثانية، أم لا، وهي مسبوقة بالعدم، وقضية التعبد بعدمها عدم الوجوب، لأنهما واحد في الحقيقة ولو اختلفا في الاعتبار.
نعم، بناء على ما تقرر منا من الإشكال في جريان استصحاب عدم إرادته تعالى للمقدمة (1)، ينحصر الأصل بالبراءة الشرعية أيضا.