العباديان، ولا دليل على تنزيله منزلتهما، ومجرد التعبير السابق، لا يكفي لاستفادة قربية التيمم كما لا يخفى.
نعم، إذا كان دليل متكفلا لتنزيل التيمم منزلة الوضوء أو الغسل، كان الاستظهار المزبور في محله.
وقال الوالد المحقق - مد ظله -: " يمكن استكشاف قربيته من اعتبار قصد القربة في صحته، ولكنه لا منع من الالتزام بأنه قربي نفسي في حال دون حال " (1).
وهذا في حد نفسه ممكن، ولكنه بعيد، لأنه إن كان قربيا ومن المقربات، فلا يتقوم بقصد إحدى الغايات، ومن ذلك يعلم: أن قربيته للأمر الغيري، أو لغرض الإتيان بإحدى الغايات الشرعية، فيبقى الإشكال في خصوصه على حاله.
ولكن الجواب هو ما عرفت منا في زمرة الأجوبة: من أن عبادية العبادات، ليست متقومة بالأمر النفسي، ولا بالأمر رأسا (2)، فعليه يثبت الفرق بين التيمم وغيره: بأن الغسل والوضوء يمكن أن يؤتى بهما للأمر النفسي، بخلاف الترابي، فإنه لا يمكن أن يقع عبادة إلا لأجل تطبيق عنوان حسن عليه، وهو توقف المطلوب عليه، ولذلك يمكن إتيان سائر الشرائط تعبدا، ولكنه لا يشترط بذلك، فلا تخلط.
وأيضا: هنا جواب آخر ذكرناه: وهو أن الأوامر الغيرية، يمكن أن تكون مقربة كالنفسية، لاتحاد المناط والملاك كما هو الواضح.
الناحية الثالثة: المشهور إمكان إتيان الطهارات الثلاث لأمرها الغيري، وتصير عبادة بذلك.
ولكنه ممتنع، للزوم الدور، وذلك لأن الأمر الغيري، لا يترشح إلا إلى ما هو