بعدم ارجاع الشرط إلى الموضوع وجعلنا من قيود الحكم فيختلف الانظار في جريانه وعدمه وسيوافيك ان القيود الدخيلة في جعل الحكم كليا، كلها من مقومات الموضوع لا من حالاته فارتقب (فان قلت) ان لازم ذلك كون كل من السبب والشرط أمرا تكوينيا، مؤثرا في المسبب والمشروط تكوينا (وعليه) فيخرج زمام امرهما من يد الشارع وهو واضح الفساد (قلت) ان جعل السببية والشرطية تشريعا لشئ، وان شئت قلت إن اعتبار السببية والشرطية لشئ، لا يوجب انقلاب التشريع إلى التكوين ولا خروج الامر من يد الجاعل كما هو واضح لأن الاعتبار وضعه ورفعه ونسخه وابقائه في يده، نعم لو اعتبر الشئ سببا أو شرطا لا يجوز له التخلف عما جعل، والا يلزم اللغوية في الاعتبار اللهم إذا أراد نسخة وهو خلاف المفروض، (والحاصل) انه لا وجه لرفع اليد عن الظواهر بغير دليل هذا بناء على جعل السببية والشرطية واما بناء على جعل الحكم مترتبا على شئ فالامر أوضح (وثالثا) ان ما ذكره من توهم الخلط بين موضوع الحكم وبين داعي الجعل وعلة التشريع بتوهم ان شرائط التكليف من قبيل الداعي لجعل الحكم واضح البطلان لان الامر ليس منحصرا في كون الشئ من قيود الموضوع أعني المكلف البالغ العاقل أو من دواعي الجعل التي هي غايات التشريع وجعل الحكم بل هنا أمر ثالث أعني كون الشئ من قيود المتعلق أعني نفس الصلاة كما مثلناه من ايجاب الصلاة في المسجد على عبيده، (وامر رابع) وهو أن يكون من شروط الحكم والمجعول كما في المثال الثاني إذا جائك الضيف أكرمه (والحاصل) ان شرائط التكليف غير قيود الموضوع وغير دواعي الجعل وليست من قيود المتعلق بل من شرائط المجعول، وهو رحمه الله خلط بين شرائط المجعول ودواعي الجعل مع أنهما مفترقان لان دواعي الجعل هي غايات جعل الاحكام وضعية كانت أو تكليفية، مطلقة كانت أو مشروطة وشرائط التكليف أي المجعول الاعتباري ما يكون الحكم معلقا عليه ومنوطا به وهى غير مربوطة بقيود الموضوع ودواعي الجعل وقيود المتعلق، بل ارجاع الشرائط إلى قيود الموضوع يرجع إلى انكار الواجب المشروط (ثم) ان كون القضايا حقيقية لا خارجية أجنبي عن المطلب كما أن القول بالانقلاب أجنبي عن انسلاخ الموضوع عن الموضوعية كما يظهر بالتأمل والتطويل موجب للملل
(٢٥٢)