تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٣ - الصفحة ١٦٤
يشاء ويعطي من يشاء بيده الملك وليس لأحد أن يتدخل في سلطانه، ويتجاوز في حكومته، فالعقاب والثواب ليسا بالاستحقاق، لأن العباد مجبورون في أفعالهم، وإذا كانوا كذلك فلا يستحقون العقاب، ولكن يجوز له تعالى ذلك (1).
ولا يحتاج سوء مقالته ومبناه إلى تجشم الاستدلال.
والمعروف عن المذهب: أن الثواب والعقاب بالاستحقاق (2).
ونسب إلى المفيد وجماعة: أن الثواب بالتفضل، والعقاب بالاستحقاق (3).
والذي ظهر لك مما قد مضى: أن العقاب والثواب على المسلك الأول ليسا بالتفضل، ولا بالاستحقاق. وعلى المسلك الثاني فالعقاب بالاستحقاق، والثواب وإن لم يكن بالاستحقاق، ولكنه يجب عليه تعالى الوفاء بالوعد، فإن التخلف إما كذب، أو قبيح إن كان إنشاء (4).
ويمكن دعوى: أنه بالاستحقاق، لأن ما قيل: " من أن الانسان بجميع قواه الملكية والملكوتية وجميع معدات فعله، مملوكه تعالى " (5) خروج عن الطرق العقلائية المتبعة في هذه المباحث، فكما أن العقاب بالاستحقاق وإلا فيمكن تقريب ذلك بوجه لا يستتبع الخير، ولا استحقاق العقاب، كذلك الثواب بالاستحقاق. وهذه الدعوى قريبة جدا.
وأما على المسلك الثالث، فهو أيضا لا يخلو من أحد مسلكين، من حيث إن

١ - لاحظ كشف المراد: ٣٠٧.
٢ - كشف المراد: ٤٠٧ - ٤٠٩، كفاية الأصول: ١٣٨.
٣ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٢٢٤، نهاية الأصول: ١٨٥ - ١٨٦، محاضرات في أصول الفقه ٢: ٣٩٥.
٤ - تقدم في الصفحة ١٥٢ - ١٥٩.
٥ - نهاية الأصول: ١٨٥، مناهج الوصول ١: ٣٧٨، تهذيب الأصول ١: ٢٤٩.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست