وفيه: بعد الغض عما فيه من الإشكالات، يلزم كون ثواب الأمر الواجبي والمستحبي واحدا، وهذا خلاف المفروض، بعد الغض عن أن المفروض ترتب الثواب على الأمر الغيري، لا النفسي القربى الوجوبي، فلا ينحل به الإشكال في مفروض المسألة.
وأما الإشكالات التي ترد عليه فهي كثيرة، وإجمالها: أن الأمر النفسي لا يتعلق بالذات الخالية عن قيد القربة، لما تقرر من إمكان ذلك في محله (1)، وأن الأمر الغيري يتعلق بما هو الموقوف عليه، لا بما هو الذات، فلا يتحد المتعلقان حتى يسقط الأمران ولو تعلق الأمر النفسي بعنوان " الوضوء " ولكن الأمر الغيري يتعلق بعنوان " الوضوء القربى " لأنه هو المقدمة، لا الذات، فلا يدعو إلا إلى ما هو الشرط.
الناحية الثانية: قد اشتهر جواز إتيان الطهارات الثلاث للأمر الغيري، مع أنه قد تقرر: أن الأمر الغيري توصلي، لا تعبدي، فكيف يمكن تصحيح تلك الطهارات المأتي بها لأجل الأوامر الغيرية المتعلقة بها (2)؟!
وأما ما أتى به " الكفاية ": " من أن الأمر الغيري يتعلق بما هي عبادة، ويدعو إلى الإتيان بالطهارات امتثالا لأمرها " (3) فهو مضافا إلى الخلف - وهو أن المشهور قالوا بصحة الوضوء المأتي به للأمر الغيري، مع الغفلة عن الأوامر النفسية - أن الأمر الغيري إذا تعلق بالوضوء القربى، فإن انبعث المكلف نحو الوضوء بالأمر النفسي، فهو خلف، لأن المفروض انبعاثه بالأمر الغيري.
وإن انبعث بالأمر الغيري نحو الوضوء، فلا يعقل كون الأمر النفسي داعيا إياه