قصد الأمر في المتعلق (1)، فلا يكون هذا إشكالا حديثا في المسألة.
وأما الإشكال: بأنه مع فرض الإمكان، لا يكون الغيري مقربا، فقد عرفت حله من طريقين، ولا زائد عليهما فيما أظنه، والله العالم بالخفاء.
وإن شئت قلت: هذا الإشكال الأخير، ليس شبهة في الطهارات الثلاث، بل هو شبهة على الطريق الثاني الذي أبدعناه جوابا لحل الإعضال: من إمكان كون الأوامر الغيرية مقربات، وجوابها ما تحرر في تلك المسألة (2).
فما أفاده الشيخ الأنصاري في " كتاب الطهارة ": " من لزوم الدور إن كانت عباديتها للأمر الغيري، ومن لزوم الخلف إن كان متعلقا بما ليس بعبادة، لأن ما هو المقدمة هي العبادة، لا ذوات الطهارات الثلاث " (3) في غير محله، لأنه الإشكال السابق في تلك المسألة، والأمر الغيري يكون قابلا لأن يتقرب به. مع أن العبادية ليست متقومة بالأمر، كما تحرر (4).
الناحية الرابعة: قضية ما تحرر واشتهر، عدم مقربية الأمر الغيري، وحيث لا يمكن اجتماعه مع الأمر النفسي، فكيف يعقل إتيان المقدمات العبادية وإيجادها؟!:
أما عدم إمكان الاجتماع، فلما مضى من أن الأحكام متضادة في الاعتبار، أو غير قابلة للاجتماع، لعدم إمكان اجتماع الإرادتين مع وحدة المراد، ومع كونهما تأسيسيتين تسقط الإرادتان، فلا يتمكن من تحصيل تلك المقدمات، ولا من إيجاد