وتوهم: أن قبل الوقت لا تقدم للأمر النفسي حتى يمنع عنها، في غير محله، لأنه لا يقول أحد بالوجوب الغيري إلا في الوقت القريب، فلا تخلط.
نعم، يمكن أن يقال: الأمر النفسي بحكم الدليل الشرعي، وهذا لا يقاوم حكم العقل بالملازمة بين الإرادتين، فإنه لا يمكن التخصيص في ذلك، فإذا ثبتت الملازمة لا بد من الالتزام بالوجوب الغيري، لا الندب.
اللهم إلا أن يقال: بأن الملازمة المدعاة ليست عقلية، بل هي - لو كانت - عقلائية في الإرادة التشريعية دون الفاعلية، فإنها هناك عقلية، كما تحرر في المباحث الأولى من هذه المسألة (1).
أو يقال: إن دليل الاستحباب النفسي، يقاوم دليل الوجوب النفسي للصلاة في هذا الفرض، كما لا يخفى فليتدبر.
وثالثا: ما هو مصب الإرادة الغيرية، ليس ذات الأفعال الخارجية، بل هي موردها بالعرض، لانطباق عنوان عليها وهو " كونها الموقوف عليها " وهذا هو الحيثية التعليلية التي ترجع في الأحكام العقلية إلى الحيثيات التقييدية، وتكون عنوانا للأحكام العقلية.
نعم، في خصوص بعض المقدمات الوارد فيها الأمر الغيري، يمكن أن يلزم الاجتماع، كما في الوضوء والغسل، حسبما يستظهر من " الكتاب ".
ويمكن دعوى رجوعه حسب الفهم العرفي، إلى عنوان " المقدمة والموقوف عليه " كما لا يخفى.
وأما ما في " الكفاية ": " من أن الأمر الغيري يتعلق بالعبادة، وبذوات تلك الأفعال بما هي عبادة " (2) فغير صحيح، لأن الأمر الغيري يتعلق بكل ما هو موقوف