وذهب " الكفاية " إلى أن الواجب هي المقدمة المطلقة (1)، وهو مختار العلامة النائيني (رحمه الله) (2).
ونسب في تقريرات جدي العلامة (رحمه الله) إلى الشيخ (رحمه الله): أن الواجب هي المقدمة بقصد التوصل إلى ذيها (3)، وإن كانت النسبة محل التأمل، والأمر سهل.
واختار صاحب " الدرر " (رحمه الله): أن الواجب هي المقدمة حال الإيصال (4)، وهو المحكي عن بعض آخر (5) فهذه هي الأقوال الأربعة المشهورة عن المشايخ في هذه المسألة.
ومن الممكن دعوى: أن الواجب ليس ذات المقدمة حتى يلزم الأوامر الكثيرة، لكثرة المقدمات، ومقدمات المقدمات، بل الواجب شئ واحد هو عنوان " الموقوف عليه ".
وهنا احتمالان:
أحدهما: كون الواجب عنوان " ما يتوقف عليه " سواء كان مترتبا عليه الفعل والمطلوب، أم لم يكن، بل يكفي لوجوبه شأنيته لذلك.
ثانيهما: كون الواجب ما يتوقف عليه بعنوانه، مع كونه منتهيا إلى المطلوب، فيكون الواجب شيئا واحدا وهو عنوان " الموقوف عليه فعلا " ولا تكفي الشأنية لعروض الوجوب.
وبين الأول ومقالة " الكفاية " والثاني ومقالة " الفصول " فرق واضح، فإن مقالة " الكفاية " تنتهي إلى أن الواجب ذات ما يتوقف عليه، لا عنوان " الموقوف عليه "