تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٣ - الصفحة ١٦٩
الجعالة في عقد الجعالة، فإن من يرد عبده الضال يستحق الأجر من غير صدور الأمر من قبل الجاعل، كما لا يخفى.
وثالثا: أن الثواب ربما يترتب على كيفية النية، فإذا نوى العبد من الطهارات الثلاث قصد التوصل إلى المحبوب النفسي، فقد أتى بما يكشف عن حسن سريرته، وقيامه بالوظائف، وهذا كاف عند العقلاء لاستحقاق المثوبة أو التفضل عليه. فلو أشكل الأمر في التيمم: بأنه ليس من المستحبات النفسية، فيكون هذا وجه انحلال الإشكال فيه، بناء على كون مناط الثواب إبراز قصد الإطاعة ولو للأمر المتعلق بذي المقدمة.
نعم، يشكل حل الإعضال بناء على كون الثواب من آثار امتثال الأمر النفسي، ومع ذلك يثاب على الطهارات الثلاث إذا أتى بها المكلف امتثالا للأمر الغيري، بناء على ثبوته، وثبوت الملازمة وصحتها، كما نسب إلى المشهور (1).
وغاية ما يمكن تخيله هنا: هو أن الأمر النفسي متعلق بالطهارة بما هي هي، والأمر الغيري أيضا متعلق بما هي مقدمة بذاتها، لا بعنوان آخر منطبق عليها، فيجتمع الأمر الندبي القربى، والوجوبي التوصلي، وحيث لا يعقل بقاؤهما على حالهما، لامتناع اجتماعهما مع وحدة المتعلق، فلا بد من تساقطهما، وثبوت الأمر الواحد القربى اللزومي، وهذا أمر يحصل من الفعل والانفعال بين الأمرين، كما في موارد النذر والاستئجار وغيرهما، فيصح الوضوء، ويثاب عليه، وتكون الصحة لأجل امتثال الأمر الغيري، فينحل الإشكال والإعضال.
وهذا هو الذي يظهر من العلامة النائيني في بعض المواقف (2).

١ - معالم الدين: ٥٧، مطارح الأنظار: ٨٣ / السطر ١١.
٢ - أجود التقريرات ١: ١٧٧ - 178، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 229.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست