ومقدمة للصلاة مع السورة، فكذلك المقام من غير فرق بينهما إلا فيما ليس بفارق، كما لا يخفى ".
ولعل مراده من " التوسط في التنجيز " أن العلم الاجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر، لا يورث تنجيز الأكثر، ولكنه وسط لتنجز الأقل، وذلك لأن إجراء البراءة في الظاهر عن الأكثر، لا يستلزم عدم تنجز الأقل في الظاهر وإن كان من أجزاء المركب والكل، فكما أن في الأقل والأكثر يحتمل كون الأقل بلا أثر، وبلا ملاك وثمرة، كذلك يحتمل هنا، فكيف يتنجز التكليف هناك، ولا يتنجز هنا؟!
وتوهم: أن ملاك البراءة في الأقل والأكثر، كون الأقل إما واجبا نفسيا، أو ضمنيا، وهو من النفسي أيضا، وهذا الانحلال لا يتصور هنا، لأن الوضوء المردد بين كونه واجبا نفسيا أو غيريا، ليس من الواجبات الضمنية بالنسبة إلى الصلاة (1)، غير صحيح، لما عرفت: من أن الوجوب الضمني من الأكاذيب الأولية، ولا يتصور له معنى معقول (2).
فما هو ملاك الاشتغال بالنسبة إلى الأقل، والبراءة بالنسبة إلى الأكثر، ليس إلا تنجز الأقل بالعلم التفصيلي، وعدم تنجز الأكثر، للشك البدوي.
ولو سلمنا عدم انحلال العلم الاجمالي كما تحرر هناك (3)، فتصل النوبة إلى البراءة الشرعية، فلا معنى لإجراء البراءة عن الأكثر، فعليه يجب الوضوء والغسل والطواف والإقامة في الأمثلة المزبورة في طي البحث.