(ويترتب على) ذلك أنه لو ترك واشتغل بفعل محرم، لاستحق ثلث عقوبات لملاك العصيان في كل واحد (واما إذا كان) أحدهما أهم، فان اشتغل باتيان الأهم فهو معذور في ترك المهم لعدم القدرة عليه مع اشتغاله بضده بحكم العقل وان اشتغل بالمهم فقد اتى بالمأمور به الفعلي لكن لا يكون معذورا في ترك الأهم فيثاب باتيان المهم، ويعاقب بترك الأهم (وبالجملة) ان العقل يحكم بصرف القدرة في امتثال الأهم كي يكون معذورا في ترك المهم ولو عكس لاستحق عقوبة على الأهم لأنه تركه بلا عذر ولكنه يثاب على المهم لاتيانه ولو تركهما لاستحق عقوبتين ولو اشتغل بمحرم لاستحق ثلثة عقوبات (فظهر) مما قدمنا امران (الأول) ان الأهم والمهم نظير المتساويين في أن كل واحد مأمور به في عرض الاخر، وهذان الأمران العرضيان، فعليان متعلقان على عنوانين كليين من غير تعرض لهما لحال التزاحم وعجز المكلف، إذا المطاردة التي تحصل في مقام الاتيان لا توجب تقييد الامرين أو أحدهما أو اشتراطهما أو اشتراط أحدهما بحال عصيان الاخر لا شرعا ولا عقلا، بل تلك المطاردة لا توجب عقلا الا المعذورية العقلية في ترك أحد التكليفين حال الاشتغال بالآخر في المتساويين، وفي ترك المهم حال اشتغاله بالأهم و (الثاني) ان الامر بالشئ لا يقتضى عدم الامر بضده في التكاليف القانونية كما في ما نحن فيه وأظن أن الذي أوقع الأساتذة فيما أوقع حيث زعموا ان لازم ذلك هو الامر بالضدين، هو ان كل مكلف له خطاب خاص وإرادة مستقلة من المولى لامتثاله فجعلوا الخطاب شخصيا ورتبوا عليه ما رتبوا، ذهولا عن أن وضع التكاليف القانونية غير هذا، بل ليس هنا الا خطاب واحد متوجه إلى العنوان، والخطاب الواحد بوحدانيته إذا وضع الحكم فيه على العنوان، يكون حجة على المكلفين ما دامت الشريعة قائمة، ويحتج به الموالى على العبيد إذ ادخلوا تحت العنوان واجتمع سائر الشرائط من العقل والبلوغ وغيرهما من دون أن يكون لكل واحد خطابا وإرادة فان قلت إن الاهمال في عالم الثبوت غير معقول (فح) عجز المكلف والمطاردة والتزاحم وإن كانت بوجودها متأخرة عن رتبة الجعل والتشريع الا ان الحاكم يمكن ان يتصور حين إرادة التشريع، تزاحم هذا الحكم الكلى مع الكلى الاخر إذا أراد المكلف
(٢٤٧)