بالنسبة إلى القيد الممكن تعلق التكليف به. بل غير خفي أنه لو أمكن، وتعلق به التكليف، لخرج عن الوجوب المعلق، فكأنه (قدس سره) لم يصل إلى مغزى المرام في الوجوب المعلق، حسب ما قرره بعض تلاميذه.
وثانيا: ليس القيد في الوجوب المعلق مورد التكليف، بل التقيد مورد التكليف، وهو ممكن التحصيل، ضرورة إمكان إيجاد الصلاة بعد الزوال وإن لم يمكن جر الزوال إلى ما قبله.
فبالجملة: القيد المأخوذ في الدليل بنحو القضية الحينية - أي اخذ القيد خارجا عن مصب الأمر - لا يجب تحصيله، ولكن عدم وجوب تحصيله، لا يستلزم كون الحكم بالنسبة إليه مشروطا بحسب الاعتبار، بل الحكم بالنسبة إليه معلق، أي الوجوب موجود، وظرف الانبعاث متأخر، لا ظرف البعث، كما هو ممكن في البعد المكاني. فهذه الشبهة وما قبلها ليستا جديرتين بالذكر:
نعم، ما في كلمات العلامة النائيني (رحمه الله) - على ما في تقريرات بعض تلاميذه الاخر (1) - أقرب إلى كونه شبهة في المسألة، وأحرى بالذكر.
الشبهة الرابعة: القيد المزبور في القضية الحينية، إما يكون ذا صلاح ومصلحة في الأمر والمأمور به، أو يكون بلا مصلحة رأسا: لا سبيل إلى الثاني، للزوم تجويز الإتيان بالحج والصلاة قبل الاستطاعة والزوال.
وعلى الأول: فإن كان ذا مصلحة ملزمة، فلا بد من الأمر بتحصيله، وهذا يستلزم كون الوجوب مطلقا منجزا، ويستلزم إيجاب جر الزمان إلى السابق، وتحصيل الاستطاعة، فلا وجوب معلق.
وإن كان ذا مصلحة غير ملزمة، فإن كانت مصلحة الصلاة والحج ملزمة، فيتعين