بالنسبة إلى تحصيل المقدمات قبل تحقق الشرط (1)، فإذا كانت الصلاة واجبة مشروطة بحسب الدليل الإثباتي، فلا بد من عدم وجوب مقدماته على الإطلاق وإن علمنا بحصول الشرط.
نعم، إذا علمنا من دليل منفصل - كالإجماع ونحوه - بوجوب المقدمات في خصوص الصلاة مثلا، فيعلم من ذلك أن الشرع ألغى ظاهر القضية، ولاحظ الوجوب بحسب اللب، وهو الوجوب المعلق، فإيجاب المقدمات لأجل اعتبار الوجوب المعلق، كما تحرر تفصيله (2).
الشبهة الثانية: لو سلمنا الوجوب المعلق ثبوتا، ولكنه غير ممكن إثباتا، بل هو في جميع القضايا - شرطية كانت، أو حينية - يكون من الوجوب المشروط.
وبعبارة أخرى: الوجوب المشروط بحسب اللب معلق، والوجوب المعلق بحسب مقام الاستعمال مشروط، وذلك لأن البعث يكون في القضية المشروطة، غير حاصل إلا بعد تحقق الشرط، ولا يكون مفاد الهيئة في القضية المشروطة مفادا إنشائيا حتى يصير فعليا، بل كما أن الهيئة لا تستعمل في معناها قبل تحققه، كذلك الأمر هنا في قولك: " صل حين الزوال " ضرورة أن هيئة " صل " موضوعة للمعنى الجزئي، أو لا بد أن تستعمل في الجزئي.
فإذا لا يكون شرائط الانبعاث موجودة، فلا بعث فعلي، ولا وجوب فعلي، حتى يقال: بأن الواجب استقبالي، فتلك الشبهة التي أوردتم على الوجوب المشروط الذي ذكره الجمهور، يرد عليكم هنا، فلا تغفل.
أقول: إن من شرائط استعمال الهيئة فيما هو وضعت له، انبعاث العبد عقيب