إيجابهما قبل الوقت والاستطاعة، وإن صارت مصلحتهما بتلك المصلحة ملزمة، فلا بد من عدم الإيجاب بعد حصول المصلحة، فأين تصوير الوجوب المعلق (1)؟!
وهذا هو بتقريب منا، يوجد في خلال كلماته (قدس سره) مع تغيير ما في تفسير مرامه ومقصوده في الإشكال والشبهة.
أقول: قد عرفت منا أن النظر إلى مرحلة اللب والثبوت، يعطي إنكار الوجوب المشروط، لا المعلق (2)، ضرورة أن الانسان إما يكون طالبا للصلاة مع الستر، فيكون الطلب والمطلوب متحدي الزمان، وهو الواجب المنجز.
وإما يكون طالبا للصلاة حين التستر، وطالبا لإكرام زيد حين المجئ، وللحج حين الاستطاعة وهكذا، فيكون زمان الطلب الفعلي وزمان المطلوب بالعرض مختلفين. هذا ما قد أقمنا عليه البرهان والوجدان (3)، فإنكار الوجوب المشروط - بحسب اللب - مما لا محيص عنه جدا.
وأما تحليل المصلحة والمفسدة، فقد مر: أن القيد ربما يكون ذا مصلحة ملزمة، إلا أن الشرع - بملاحظة ملاك التسهيل - لا يوجه التكليف إليه، ولكن يرى صحة التكليف إذا حصل لا عن كلفة وتكليف، كما في الاستطاعة، فعند ذلك لا يرجع الوجوب إلى المشروط، لأن الطلب فعلي في النفس بالنسبة إلى الحج حين الاستطاعة، لا أن الإرادة تصير مشروطة، والطلب يصير مشروطا، كما توهم، لعدم معقولية الاشتراط في التكوين لو أمكن في التشريع (4).
فما هو عقدة هذا الفاضل العلامة في الوجوب المعلق: هو أنه كان يرى عند