وهو الزوال والاستطاعة. والقصور في باعثية الأمر، كأنه من قبيل القصور المتصور في العاصي، لا من قبيل القصور المتصور من قبل القانون واعتبار الشرط.
ولا يمكن الذب عنها على مسلكنا. نعم، ولكن لنا أن نقول: بأن المولى إذا كان ذا مرام، وهو الصلاة مع الستر، فإن أفاد ذلك المراد بقوله: " صل مع الستر " فيعلم منه وجوبه المنجز.
وإذا أفاده مرامه بقوله: " صل إن كان الستر موجودا " فيعلم منه أنه في مقام تسهيل الأمر على العباد، ويكون الوجوب مشروطا.
وإذا أفاد مرامه بقوله: " صل حين وجود الستر " فيعلم منه أنه في مقام إفادة الأمر الثالث، وفي موقف إبراز مرامه على وجه آخر بين الوجهين، وهو الوجوب الفعلي مع عدم إيجاب الستر كالأول، ومع عدم مراعاة التسهيل بحسب مقدمات الوجود كالثاني، وإن كان لا يمكن لنا - حسب النظر العلمي - استعمال الهيئة في معناها الموضوع له، ولكن تلك الهيئة في تلك الجملة تفيد مرامه ومسلكه، وتبرز مقصوده وأمله، وهذا هو المتبع، فافهم واغتنم جيدا.
الشبهة الثالثة: إن القيد الذي فرضه صاحب " الفصول " قيدا للواجب، إنما هو غير اختياري كالزمان، وهذا لا يمكن توجه التكليف والطلب إليه، لأنه غير مقدور، فلا بد من أخذه مفروض الوجود، ومعه يعود القيد إلى الحكم والوجوب، دون المادة، ومتى كان كذلك استحال تحقق الوجوب قبل تحقق القيد، بناء على ما تقرر وتقدم من استحالة الشرط المتأخر، فعليه فالوجوب منحصر بين مشروط ومطلق، ولا ثالث (1).
وأنت خبير بما فيه أولا: أن هذا التقريب لا يفي باستحالة الوجوب المعلق