فقال الأول: " إن الالتزام بالشرط المتأخر والوجوب المتقدم، كاف لترتب ثمرة الخلاف بين المعلق والمنجز (1).
والثاني يقول: " إن التقسيم صحيح، ولكنه عادم الثمرة بالنسبة إلى المقدمات المفوتة التي أثبت وجوبها " (2).
وأنت في سعة من حل هذه الشبهة، لما مر من أن الوجوب المشروط بالمتأخر، وإن أمكن على نحو ما ذكرناه، ولكنه يستلزم بعد ثبوت فعليته عدم جواز إعدام الشرط المتأخر، وعدم جواز الفرار من القيد الآتي (3) مثلا، إذا كانت الصلاة قبل الوقت واجبة بالوجوب الفعلي المنجز، فلا يجوز للمكلف الفرار من الزوال إذا تمكن، لأن الإرادة الحاصلة لذي المقدمة على الإطلاق، تدعو إلى تحصيل المقدمة والشرط المتأخر.
ومن عجيب ما أفاده (قدس سره): " من أن التكليف مشروط بالقدرة، وهي تحصل حين الامتثال، فالمشروط مقدم على شرطه " (4)!!
وأنت قد عرفت سابقا: أن صدور الإرادة الجدية من المولى، مشروط بعلم المولى بحصول القدرة، لا بالقدرة الواقعية (5).
نعم، القدرة الواقعية تنجز التكليف، والعجز الواقعي يعذر العبد، فلا تخلط.
وأما إيجاب المقدمات المفوتة في الوجوب المشروط، فهو غير ممكن، لما عرفت: من أن اعتبار الوجوب المشروط، متقوم بأن المولى يريد تسهيل العبد