عدم تحقق الوجوب المنجز، ما هو الحكم هو الوجوب المشروط لا غير، وكان يأخذ المدعى في الدليل، كما هو كثيرا ما سلك هذا المسلك، فافهم وتدبر.
الشبهة الخامسة: ومما ذكرناه يظهر - كما ظهر في بحث الوجوب المشروط -: أن القضية الحينية في الأمور الاعتبارية، لا أساس لها، بل القضايا تابعة للملاك النفس الأمري، فالقيود إذا كانت دخيلة في المصلحة، تكون القضية شرطية، وإذا كانت غير دخيلة وأجنبية، تكون القضية حينية، ولا شبهة في دخالة الاستطاعة والوقت في الحكم، فكيف تكون القضية بالنسبة إليهما حينية؟! لأن القضايا الحينية من القضايا البتية، لا المشروطة (1)، فلا تذهل.
أقول: نعم، الأمر كما حرر، إلا أن الشرع المقدس لمصالح اخر، يلاحظ في الاعتبار ما هو الدخيل في المصلحة غير الداخل، ولكن لا بنحو لا مدخلية له أصلا، حتى يكون إيجاب الحج والصلاة حين الاستطاعة والزوال لغوا، بل لإرادة التسهيل اعتبر هكذا، فإذا تحقق القيد طبعا يتنجز ما هو الواجب.
الشبهة السادسة: ومن عجيب ما قيل في المقام أيضا: " إن جميع القيود المأخوذة في التكليف، لا بد وأن تكون من قيود الموضوع، والتكليف في جميع القضايا الحقيقية بالنسبة إلى القيود المزبورة مشروط، من غير فرق بين القيد الاختياري وغير الاختياري، فعلى هذا فما الجهة في عد الواجب بالنسبة إلى الوقت مثلا أو إلى الاستطاعة معلقا، دون سائر القيود؟! " (2)!!
أقول: هذه جملة ربما سبقت في كلمات بعض الأفاضل أيضا، وأنت بعدما أحطت خبرا بميزان القيود والملاكات، وأن الأمر بحسب اللب لا يكون خارجا عن