تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٣ - الصفحة ١٢٨
الاستطاعة والزوال " فهو الآن يعلم بتكليفه بالحج حين الاستطاعة، فلو أخل بالمقدمات الوجودية، ثم اتفقت استطاعته، فقد أخل بالوجوب والمرام من غير عذر.
ومن أن المخاطب في دليل الحج من يتفق بحسب علم الله له الاستطاعة، وإذا شك في تحقق الاستطاعة، يشك في توجيه الخطاب المعلق إليه، فلا يكون الخطاب معلوما، ولا معنى لكون كل فرد من أفراد الناس مخاطبا بالحج عند الاستطاعة، للغوية خطاب من لا يتفق له هذا الحين وظرف الانبعاث بالحج، فلا بد أن يتعين الوجه الثاني.
اللهم إلا أن يقال: هذا في الخطابات الشخصية أو القانونية المنحلة إلى الخطابات الشخصية، وأما الخطابات القانونية فلا مانع من لغوية بعض منها، كما تحرر في محله (1).
نعم، يمكن التشبث باستصحاب عدم تحقق الاستطاعة، لرفع وجوب الاحتياط العقلي، وليس هذا من المثبت، فتأمل جيدا.

1 - يأتي في الصفحة 449 وما بعدها.
(١٢٨)
مفاتيح البحث: الحج (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست