عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها، وكل إلى ذلك، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال والمال ".
قال في الوافي في ذيل الخبر المذكور، " وكل إلى ذلك ": أي لم يوفقه لنيل حسنها، والتمتع من مالها أو لم يحسنها في نظره، ولم يمكنه من الانتفاع بمالها، وفي الفقيه " لم يرزق ذلك " عوض " وكل إلى ذلك " واللفظان متقاربان.
أقول: لعل المراد والله سبحانه وقائله أعلم هو أنه إذا كان قصده من التزويج إنما هو المال فإن الله سبحانه يكله إليه كما في الخبر الثاني أو يلجأه إليه كما في الخبر الأول يعني يقطع عنه الرزق ويلجأه إلى ذلك المال، فربما أكله حراما بغير إذن الزوجة، ولا رضاها كما ورد في التعريض بالمال الحرام، فإن أخذه العبد قاصه الله به من رزقه، وحوسب به وعذب عليه، وهذا هو الظاهر من لفظ الالجاء لا ما ذكر.
وأما بالنسبة إلى الجمال فلعل المراد به كما في الخبر الثاني أنه لا يوفق لكون الزوجة ذات دين وتقى ونحو ذلك من الصفات المطلوبة شرعا، بل يكله الله إلى ما طلبه وأراده من الجمال ويسلبه التوفيق في حصول الصفات الحميدة المطلوبة شرعا.
نعم ما ذكرناه بعيد في رواية الفقيه وقوله فيها " لم يرزق ذلك " والأصح هوما في الكافي بقرينة الحديث الأول.
ويحتمل - ولعله الأقرب - أنه إذا أراد الرجل التزويج، وكان همته في تحصيل زوجة ذات جمال أو مال، فإنه يكله الله إلى إرادته، بمعنى أنه لا يوفق لذلك.
وإن كان همته الدين وفق للجمال والمال، وحينئذ فالمراد بقوله في الخبر الثاني " إذا تزوج " أي إذا أراد التزويج، وقوله في الخبر الأول، " من تزوج " يعني من