لأنه لا يطلق الفوات إلا مع خروج الوقت، وكيف يقال فيمن سافر ووقت الفريضة باق أنها فاتت، ولو تحقق الفوات والاستقرار بأول الوقت لما عدل إلى صلاة الحال الثانية، فثبت أن الفوات لا يطلق إلا عند آخر الوقت، ولا تستقر صفة الصلاة في الذمة إلا على الوصف الذي فاتت عليه.
والجواب عما استدلوا به من الخبر: أنه يحتمل أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا "، فقضى على وقت إمكان الأداء.
مسألة: إذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرا " أتم، ولو نوى دون ذلك قصر، ولو تردد قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما "، ثم أتم ولو صلاة واحدة، وقال الشافعي: يتم إذا نوى إقامة أربعة أيام غير يوم دخوله وخروجه، لقوله عليه السلام (يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا ") (1) فدل على أن الثلاث في حكم السفر.
وقال أبو حنيفة: حد ذلك خمسة عشر يوما " مع اليوم الذي يخرج منه، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير قالوا (إذا قدمت وفي نيتك الإقامة خمس عشر ليلة فأكمل الصلاة) (2) ولم يعرف لهما مخالف، وقال أحمد:
إذا نوى الإقامة إحدى وعشرين صلاة أتم، لأن النبي صلى الله عليه وآله قصر هذه بمكة (3).
لنا: ما رووه عن علي عليه السلام قال (يتم الصلاة الذي يقيم عشرا " والذي يقول أخر اليوم أخرج غدا " شهرا ") ومن طريق الأصحاب: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في المسافر إذا قدم بلده، قال إن دخلت أرضا " وأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر مقامك بها تقول غدا " أخرج أو بعد غد فقصر ما بينك