أجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام، ولما روى أبو مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الصلاة أو بعد؟ قال: قبل الصلاة ثم يصلي) (1).
مسألة: يجب أن يخطب قائما " إلا مع العذر وبه قال الشافعي: ولم يوجبه أبو حنيفة.
لنا أن النبي صلى الله عليه وآله خطب قائما " فيجب متابعته بما عرف ويؤيد ذلك رواية معاوية بن وهب قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: أول من خطب وهو جالس معاوية استأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبتيه، ثم قال عليه السلام: الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين) (2).
مسألة: وهل الجلسة بين الخطبتين واجبة؟ فيه تردد، وجه الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وآله وأئمة الجمع بعده، ولما روي عن أهل البيت عليهم السلام من طرق إحديهما رواية معاوية بن وهب التي سلفت عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يخطب وهو قائم ثم يجلس جلسة لا يتكلم فيها).
ووجه الاستحباب أنه فصل بين ذكرين جعل للاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب ولأن فعل النبي صلى الله عليه وآله كما يحتمل أن يكون تكليفا " يحتمل أنه للاستراحة وليس فيه معنى التعبد، ولأنا لا نعلم الوجه الذي أوقعه عليه فلا يجب المتابعة وتحقيقه في أصول الفقه.
مسألة: وليس من شرطها الطهارة وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم، وقال الشيخ (ره) في المبسوط والخلاف: من شرط الخطبة الطهارة، وبه قال الشافعي في الجديد: ولا ريب أن الطهارة من الحديث الأكبر شرط لجواز دخول