(2) حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن نافع قال قال ابن عمر ادفعوا زكاة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها.
(3) حدثنا معاذ بن معاذ عن حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني رباح بن عبيدة عن قزعة قال قلت لابن عمر إن لي مالا فإلي من أدفع زكاته قال ادفعها إلى هؤلاء القوم يعني الأمراء قلت إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا قال وإن اتخذوا ثيابا وطيبا ولكن في مالك حق سوى الزكاة يا قزعة.
(4) حدثنا وكيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج قال سألت ابن عمر فقال ادفعها إليهم وإن أكلوا بها لحوم الكلاب فلما عادوا إليه قال ادفعها إليهم وإن أكلوا بها البسار.
(5) حدثنا وكيع عن يونس بن الحارث عن داود بن أبي عاصم عن المغيرة بن شعبة أنه كان يبعث بصدقته إلى الأمراء.
(6) حدثنا غندر عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير أن حذيفة وسعيد وابن عمر كانوا يرون أن تدفع الزكاة إلى السلطان.
(7) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال كانت الصدقة تدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر به وإلى أبي بكر ومن أمر به وإلى عمر ومن أمر به وإلى عثمان ومن أمر به فلما قتل عثمان اختلفوا فمنهم من رأى أن يدفعها إليهم ومنهم من رأى أن يقسمها هو قال محمد فليتق الله من اختار أن يقسمها هو ولا يكون يعيب عليهم شيئا يأتي مثل الذي يعيب عليهم.
(8) حدثنا عبدة عن حارثة بن أبي الرجال قال سألت عمرة عن الزكاة فقالت قالت عائشة ادفعوها إلى أولي الامر منكم.
(9) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن حبيب قال سألت أبا جعفر عن الزكاة أدفعها إلى الولاة قال ادفعها إليهم.
(10) حدثنا عبدة عن عائشة عن الحسن قال أربع إلى السلطان الصلاة والزكاة والحدود والقضاء.