صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافري.
(3) حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن " يؤخذ من ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة ".
(4) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم وأبي وائل قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله من المعافري.
(5) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال (البقر) إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة حولي فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ثنية فصاعدا.
(6) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال بلغني أن معاذا قال في ثلاثين تبيع وفي أربعين بقرة.
(7) حدثنا جرير عن مغيره عن حماد عن إبراهيم قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع وفي أربعين مسنة.
(8) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن شهر قال في سائمة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة.
(9) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم وعن إسماعيل عن أبي خالد عن الشعبي قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة.
(10) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال استعملت على صدقات عك فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الإبل ومنهم من قال في ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي أربعين مسنة.
(11) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال في ثلاثين بقرة تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي أربعين مسنة.