____________________
على أن الشرط هناك السوم، وقد يقال على من علف يومأ أو أكثر أنه سائم عرفا فيتحقق الشرط بخلاف الملك التام والتمكن من التصرف فإنه ليس بعرفي، بل هو مثل الملك فتأمل واحفظ.
قوله: " الثاني السوم طول الحول الخ " قال في شرح الشرايع: السوم هو الرعي يقال: سامت الماشية تسوم سوما أي رعت فهي سائمة قاله الجوهري.
والدليل على اشتراط السوم، وعلى اشتراط عدم كونه عاملا في جميع الحيوانات هو الاجماع، قال المصنف في المنتهى: والسوم شرط في الأصناف الثلاثة من الحيوانات وعليه فتوى علمائنا أجمع.
وما في حسنة زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل عنهما عليهما السلام (في زكاة الإبل): وليس على العوامل شئ، إنما ذلك على السائمة الراعية (1).
وكذا في صحيحتهم عنهما (عليهما السلام): قالا ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ، إنما الصدقات على السائمة الراعية (2).
وكذا في حسنتهم عنهما (عليهما السلام) (في زكاة البقر): وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ، وإنما الصدقة (ذلك خ ل) على السائمة الراعية (3).
وما رأيت في أخبارنا في الغنم شيئا بخصوصه - لعل العمومات (4) المذكورة
قوله: " الثاني السوم طول الحول الخ " قال في شرح الشرايع: السوم هو الرعي يقال: سامت الماشية تسوم سوما أي رعت فهي سائمة قاله الجوهري.
والدليل على اشتراط السوم، وعلى اشتراط عدم كونه عاملا في جميع الحيوانات هو الاجماع، قال المصنف في المنتهى: والسوم شرط في الأصناف الثلاثة من الحيوانات وعليه فتوى علمائنا أجمع.
وما في حسنة زرارة، ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وبريد العجلي، والفضيل عنهما عليهما السلام (في زكاة الإبل): وليس على العوامل شئ، إنما ذلك على السائمة الراعية (1).
وكذا في صحيحتهم عنهما (عليهما السلام): قالا ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ، إنما الصدقات على السائمة الراعية (2).
وكذا في حسنتهم عنهما (عليهما السلام) (في زكاة البقر): وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ، وإنما الصدقة (ذلك خ ل) على السائمة الراعية (3).
وما رأيت في أخبارنا في الغنم شيئا بخصوصه - لعل العمومات (4) المذكورة