فلو اختل أحد الشروط في أثنائه سقطت، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيره وإن كان فرارا.
____________________
ففي الأنعام شروط أربعة زائدة على مر (1) (الأول) الحول، وهو يحصل بالشروع في الثاني عشر وهو المراد بحول الحول، فتجب الزكاة حينئذ وجوبا مستقرا، ولو ترك ضمن، لما في حسنة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام المذكورة بعضها (2)، والآتية بتمامها بعد ذلك.
ويأثم بالتأخير مع التمكن إن لم يجوز له، وقد مر ذلك، وسيأتي مفصلا.
ومعلوم أيضا أنه لو اختل بعض الشرائط قبل ذلك لم تجب الزكاة، وقد مر الدليل أيضا عليه، لأنه علم أنه لا بد من بقاء الأعيان عنده طول السنة مع الشرائط.
فلو عاوض ما به النصاب - ولو كان قليلا وقبل الدخول في الثاني عشر يوما، بل لحظة بالحبس وغيره - تسقط الزكاة ولم تجب، وهو ظاهر الشرط.
وإن كان فرارا فالظاهر أنه كذلك قضية للشرط إلا أن فيه خلافا، (بل (3) نقل فيه الاجماع - وهو ظاهر لمن نظر في المختلف - على وجوبها) مع الفرار حيث قال: (قال السيد المرتضى في الانتصار خ) إن من فر بدراهم ودنانير يسبكها من الزكاة أو أبدله في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه إذا قصد الهرب، وإن كان له غرض سوى الفرار فلا زكاة عليه، دليلنا اجماع الطائفة (الفرقة خ ل).
وهذا الاجماع معارض بآخر نقله في المختلف أيضا عنه قبله بأسطر حيث
ويأثم بالتأخير مع التمكن إن لم يجوز له، وقد مر ذلك، وسيأتي مفصلا.
ومعلوم أيضا أنه لو اختل بعض الشرائط قبل ذلك لم تجب الزكاة، وقد مر الدليل أيضا عليه، لأنه علم أنه لا بد من بقاء الأعيان عنده طول السنة مع الشرائط.
فلو عاوض ما به النصاب - ولو كان قليلا وقبل الدخول في الثاني عشر يوما، بل لحظة بالحبس وغيره - تسقط الزكاة ولم تجب، وهو ظاهر الشرط.
وإن كان فرارا فالظاهر أنه كذلك قضية للشرط إلا أن فيه خلافا، (بل (3) نقل فيه الاجماع - وهو ظاهر لمن نظر في المختلف - على وجوبها) مع الفرار حيث قال: (قال السيد المرتضى في الانتصار خ) إن من فر بدراهم ودنانير يسبكها من الزكاة أو أبدله في الحول جنسا بغيره هربا من وجوب الزكاة فإن الزكاة تجب عليه إذا قصد الهرب، وإن كان له غرض سوى الفرار فلا زكاة عليه، دليلنا اجماع الطائفة (الفرقة خ ل).
وهذا الاجماع معارض بآخر نقله في المختلف أيضا عنه قبله بأسطر حيث