____________________
وغيره.
وأما اجزاء دفعهما (1) مع النية إلى الإمام أو الساعي الذي هو وكيله فمحل التأمل، لأنهما ليسا من المستحقين ولا وكيلا لهم ولهذا ينويان (2) أيضا عند الدفع إليهم، ولكن يظهر عدم الشبهة وعدم الخلاف فيهما أيضا، بل إن الابراء هنا يقع في نفس الأمر لا ظاهرا فقط بالاجماع كما مر.
وكأن دليله الاجماع وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فله أن يقبض عن المستحقين وينصب وكيلا له، فكأنه وكيلهم مططلقا منصوب من الله، ولعل نيتهما حينئذ غير واجبة ولا شرط وأنه تكفي تلك النية.
قال في المنتهى: ولو دفعها إلى الإمام عليه السلام ونوى وقت الدفع إلى الإمام، أجزأه ذلك أيضا لأن الإمام عليه السلام كالوكيل للفقراء، وكذا لو دفعها إلى الساعي سواء نوى الإمام أو الساعي أو لم ينويا (انتهى).
فيعلم من هذا جريان الوكالة في القبض، ومن (3) كونهما دافعين، جوازها في الدفع أيضا وقد صرح بهما في الكتب من غير نقل خلاف.
وأما إجزاء نيتهما فقط عند الدفع إذا كانا دافعين، فقال المصنف في المنتهى ص 516:.
ولو أخذ الإمام عليه السلام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك، (فإن أخذها كرها) أجزأه ذلك، لأن النية تعذرت منه فصار بحكم الطفل والمجنون في سقوط النية في حقه، ولأن الإمام عليه السلام له ولاية على الممتنع، فقامت نيته مقام نيته كولى الطفل والمجنون، وقال بعض الجمهور: لا يجزي وإن جاز أخذها لأنها عبادة كالصلاة، فإنه لو جبر عليها لم يجزها بينه وبين الله إذا لم ينو في نفسه وهو ضعيف
وأما اجزاء دفعهما (1) مع النية إلى الإمام أو الساعي الذي هو وكيله فمحل التأمل، لأنهما ليسا من المستحقين ولا وكيلا لهم ولهذا ينويان (2) أيضا عند الدفع إليهم، ولكن يظهر عدم الشبهة وعدم الخلاف فيهما أيضا، بل إن الابراء هنا يقع في نفس الأمر لا ظاهرا فقط بالاجماع كما مر.
وكأن دليله الاجماع وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فله أن يقبض عن المستحقين وينصب وكيلا له، فكأنه وكيلهم مططلقا منصوب من الله، ولعل نيتهما حينئذ غير واجبة ولا شرط وأنه تكفي تلك النية.
قال في المنتهى: ولو دفعها إلى الإمام عليه السلام ونوى وقت الدفع إلى الإمام، أجزأه ذلك أيضا لأن الإمام عليه السلام كالوكيل للفقراء، وكذا لو دفعها إلى الساعي سواء نوى الإمام أو الساعي أو لم ينويا (انتهى).
فيعلم من هذا جريان الوكالة في القبض، ومن (3) كونهما دافعين، جوازها في الدفع أيضا وقد صرح بهما في الكتب من غير نقل خلاف.
وأما إجزاء نيتهما فقط عند الدفع إذا كانا دافعين، فقال المصنف في المنتهى ص 516:.
ولو أخذ الإمام عليه السلام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك، (فإن أخذها كرها) أجزأه ذلك، لأن النية تعذرت منه فصار بحكم الطفل والمجنون في سقوط النية في حقه، ولأن الإمام عليه السلام له ولاية على الممتنع، فقامت نيته مقام نيته كولى الطفل والمجنون، وقال بعض الجمهور: لا يجزي وإن جاز أخذها لأنها عبادة كالصلاة، فإنه لو جبر عليها لم يجزها بينه وبين الله إذا لم ينو في نفسه وهو ضعيف