____________________
ولكنه غير ظاهر، والاحتياط معلوم، فالأولى اخراجه بنفسه، فلو أرادت أن تملكه ويخرج الزوج بنفسه عنها، جاز.
والظاهر أن فطرة خادمها على تقدير لزوم نفقتها على الزوج وعدمه، تجب عليه على تقدير العيلولة.
وأيضا، الظاهر أن الكلام في سائر المنفق عليهم كذلك مثل الآباء والأولاد، فيجب فطرتهم على تقدير العيولة فقط، وسائر الأقارب بالطريق الأولى.
والظاهر أن الضابط هو العيلولة إلا أنه نقل الاجماع في المنتهى على وجوب الفطرة عن العبد الآبق، والمرهون، والمغصوب، وجميع الغياب مع علم الحياة فاكتفى بأصل وجوب النفقة والعيلولة من دون اشتراط الفعلية.
فتأمل، فإنه يشكل الخروج عنه، إذ هو محل التأمل، والتعدي إلى الزوجة - التي تجب نفقتها، وكذا خادمها، والآباء، والأولاد مع عدم العيلولة بالفعل - مشكل، والأصل وعدم شمول الأدلة يقتضي العدم فتأمل واحتط.
وبالجملة لا شك في الوجوب مع العيلولة بالفعل وباهلال الهلال مع الكون في العيلولة، سواء كان ممن تجب نفقتها أولا، فقيرا أم غنيا، كافرا أم مسلما مقيما أم لا، مثل الضيف لعموم، الأخبار، ولنقل الاجماع في المنتهى، وعدم ظهور الخلاف.
ولكن اختلفوا في الضيف الذي تجب فطرته، فاشترط البعض ضيافة الشهر كله وآخرون ضيافة العشر الآخر، واختاره المصنف في المنتهى، وآخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته لعموم الأخبار بالوجوب عن كل من يعول.
وحمل (يعول) على الحال أولى من الماضي والاستقبال، فإنه إذا علق الحكم على وصف، ثبت مع ثبوته، لا قبله، ولا بعده.
ولرواية عمر بن يزيد، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه، فيحضر يوم الفطرة يؤدي عنه الفطرة؟ فقال: نعم
والظاهر أن فطرة خادمها على تقدير لزوم نفقتها على الزوج وعدمه، تجب عليه على تقدير العيلولة.
وأيضا، الظاهر أن الكلام في سائر المنفق عليهم كذلك مثل الآباء والأولاد، فيجب فطرتهم على تقدير العيولة فقط، وسائر الأقارب بالطريق الأولى.
والظاهر أن الضابط هو العيلولة إلا أنه نقل الاجماع في المنتهى على وجوب الفطرة عن العبد الآبق، والمرهون، والمغصوب، وجميع الغياب مع علم الحياة فاكتفى بأصل وجوب النفقة والعيلولة من دون اشتراط الفعلية.
فتأمل، فإنه يشكل الخروج عنه، إذ هو محل التأمل، والتعدي إلى الزوجة - التي تجب نفقتها، وكذا خادمها، والآباء، والأولاد مع عدم العيلولة بالفعل - مشكل، والأصل وعدم شمول الأدلة يقتضي العدم فتأمل واحتط.
وبالجملة لا شك في الوجوب مع العيلولة بالفعل وباهلال الهلال مع الكون في العيلولة، سواء كان ممن تجب نفقتها أولا، فقيرا أم غنيا، كافرا أم مسلما مقيما أم لا، مثل الضيف لعموم، الأخبار، ولنقل الاجماع في المنتهى، وعدم ظهور الخلاف.
ولكن اختلفوا في الضيف الذي تجب فطرته، فاشترط البعض ضيافة الشهر كله وآخرون ضيافة العشر الآخر، واختاره المصنف في المنتهى، وآخرون آخر ليلة من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته لعموم الأخبار بالوجوب عن كل من يعول.
وحمل (يعول) على الحال أولى من الماضي والاستقبال، فإنه إذا علق الحكم على وصف، ثبت مع ثبوته، لا قبله، ولا بعده.
ولرواية عمر بن يزيد، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه، فيحضر يوم الفطرة يؤدي عنه الفطرة؟ فقال: نعم