ولو مات المديون بعد بدو الصلاح أخرجت الزكاة وإن ضاقت التركة عن الدين، ولو مات قبله صرفت في الدين أن استوعب التركة، وإلا وجب على الوارث إن فضل النصاب بعد تقسيط الدين على جميع التركة.
____________________
قوله: " ويجزي الرطب والعنب الخ " ذلك ظاهر للمماثلة، وعدم التفاوت، ولظهور التفاوت عند الجفاف، فإذا أخرج الرطب عن الجاف، لم يجز إلا أن يتحقق الفريضة فيه، فلا بد من التخمين حتى يصل إلى النصاب زبيبا أو تمرا ومعلوم عدم اجزاء المسوس (1) - أي الذي وقع فيه الدود - عن الصحيح لأنه خبيث (2)، مع وجوب الزكاة في العين، ومنه يعلم صحته عن مثله، وهو ظاهر.
قوله: " ولو مات المديون الخ " وجوب الاخراج مقدما على الدين لو كان الموت بعد بدو الصلاح سواء ضاقت التركة عن الدين أم لا ظاهر، بناء على مذهبه من استقرار وجوب الزكاة قبل تعلق الدين بالمال، فإنه حين حياة المالك كان الدين متعلقا بالذمة، والزكاة بالعين، وبعد الموت ما بقي للدين محل في المال ليتعلق به.
وأما لو مات قبل البدو فتصرف الغلة في الدين، فإن استوعب الدين التركة فلا زكاة لتعلق الدين بالعين واستقراره، وعدم انتقال المال إلى الوارث ملكا تاما قبل البدو باجماع.
وإن لم يستوعب وبقي مقدار النصاب عند وارث واحد، قال المصنف هنا:
قوله: " ولو مات المديون الخ " وجوب الاخراج مقدما على الدين لو كان الموت بعد بدو الصلاح سواء ضاقت التركة عن الدين أم لا ظاهر، بناء على مذهبه من استقرار وجوب الزكاة قبل تعلق الدين بالمال، فإنه حين حياة المالك كان الدين متعلقا بالذمة، والزكاة بالعين، وبعد الموت ما بقي للدين محل في المال ليتعلق به.
وأما لو مات قبل البدو فتصرف الغلة في الدين، فإن استوعب الدين التركة فلا زكاة لتعلق الدين بالعين واستقراره، وعدم انتقال المال إلى الوارث ملكا تاما قبل البدو باجماع.
وإن لم يستوعب وبقي مقدار النصاب عند وارث واحد، قال المصنف هنا: