ثم ثلاثمأة وواحدة وفيه أربع على رأي، ثم أربعمأة ففي كل مأة شاة، وهكذا دائما
____________________
قيل: النزاع لفظي وليس بواضح.
ويفهم منها ملاحظة الحال في كل موضع يمكن حساب ثلاثين ثلاثين بحيث لا يبقى شئ فيختار، وكذا أربعين أربعين، وهو مؤيد لما ذكره المحقق الشيخ - على في الإبل.
وأما الغنم فنقل في المختلف، عن ابني بابويه عدم الوجوب حتى يبلغ واحدا وأربعين وهو خلاف المشهور، وما نقل له دليلا، وما رأيته أيضا مع دليل الوجوب في الأربعين كما ستسمع، مع الشهرة والعمومات، فما بقي هنا إلا الأصل إن كان هو الدليل.
وأيضا المشهور أن الواجب في ثلاثمأة وواحدة أربع، وأنه نصاب رابع والنصاب الخامس هو أربعمأة، ففي كل مأة واحدة، وقيل: الواجب في ثلاثمأة ثلاث مثل ما وجب في مأتين وواحدة، وأنه النصاب الرابع ولا نصاب بعده، بل الواجب بعد الوصول إليه عن كل مأة شاة.
فهنا سؤال مشهور بين الفقهاء والمتفقهة، قيل: أصله عن المحقق مع الجواب اجمالا في كتابه الشرايع (2)، وتفصيلا في الدروس (3) نقلهما الشهيد في
ويفهم منها ملاحظة الحال في كل موضع يمكن حساب ثلاثين ثلاثين بحيث لا يبقى شئ فيختار، وكذا أربعين أربعين، وهو مؤيد لما ذكره المحقق الشيخ - على في الإبل.
وأما الغنم فنقل في المختلف، عن ابني بابويه عدم الوجوب حتى يبلغ واحدا وأربعين وهو خلاف المشهور، وما نقل له دليلا، وما رأيته أيضا مع دليل الوجوب في الأربعين كما ستسمع، مع الشهرة والعمومات، فما بقي هنا إلا الأصل إن كان هو الدليل.
وأيضا المشهور أن الواجب في ثلاثمأة وواحدة أربع، وأنه نصاب رابع والنصاب الخامس هو أربعمأة، ففي كل مأة واحدة، وقيل: الواجب في ثلاثمأة ثلاث مثل ما وجب في مأتين وواحدة، وأنه النصاب الرابع ولا نصاب بعده، بل الواجب بعد الوصول إليه عن كل مأة شاة.
فهنا سؤال مشهور بين الفقهاء والمتفقهة، قيل: أصله عن المحقق مع الجواب اجمالا في كتابه الشرايع (2)، وتفصيلا في الدروس (3) نقلهما الشهيد في