____________________
قوله: " وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك " هذا هو التعريف لمال التجارة باعتبار الزكاة، وحاصله أن التجارة هنا هي الاكتساب بعقد يكون طرفاه مالا قصد الاكتساب عند التملك.
فالظاهر عدم شموله للمنفعة، إذ الظاهر أن المراد بما هو المال، والظاهر عدم صدق المال عليها فتكون زكاة العقار المتخذة للنماء قسما آخر أو من الفروع.
ويخرج بعقد المعاوضة ما يملك بمثل الهبة ولو كانت معاوضة لعدم اعتبار المعاوضة في جنسها، وما يملك بغير العقد مقل الإرث، ويدخل نحو الصلح.
ويخرج ب " قصد الاكتساب " (1) ما يكون الغرض هو التبديل، والتعويض لا الاسترباح وهو المراد من الكسب وبقيد (عند التملك) يخرج ما يملك بالعقد مع عدم ذلك القصد ثم نشاء كذا قيل.
فالظاهر عدم شموله للمنفعة، إذ الظاهر أن المراد بما هو المال، والظاهر عدم صدق المال عليها فتكون زكاة العقار المتخذة للنماء قسما آخر أو من الفروع.
ويخرج بعقد المعاوضة ما يملك بمثل الهبة ولو كانت معاوضة لعدم اعتبار المعاوضة في جنسها، وما يملك بغير العقد مقل الإرث، ويدخل نحو الصلح.
ويخرج ب " قصد الاكتساب " (1) ما يكون الغرض هو التبديل، والتعويض لا الاسترباح وهو المراد من الكسب وبقيد (عند التملك) يخرج ما يملك بالعقد مع عدم ذلك القصد ثم نشاء كذا قيل.