وأن لا يكونوا واجبي النفقة - كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة، والمملوك - من سهم الفقراء، ويجوز من سهم غيرهم.
____________________
الظاهر عدم اشتراطها أيضا للعموم، فتأمل.
وقال أيضا: يدفع إلى ولي الطفل لأنه المتولي لأمره سواء كان رضيعا أولا أكل الطعام أولا، لأن الرضيع أيضا محتاج إلى الكسوة وحق الرضاع والحضانة.
قال: ويجوز أن يدفع إليه وإن كان مراهقا (انتهى).
وليس ببعيد مع رشده وعدم الولي، ومع عدم الولي ينبغي القبض لهم لآحاد العدول، ومن يوثق به خصوصا من يعبأ به مع الوثوق، فيكون النية عند قبضهم وعند الاخراج أيضا، وكأنهم وكيلهم ووليهم في ذلك بإذن الحاكم لما أذن بالقبض، ومع وجود الحاكم تعين الولي، ومع التعذر يفعل ما مر (1).
وظاهر الأصحاب عدم اعطاء أطفال المخالفين كآبائهم، وكذا الروايات.
ولعله، لأن حكمهم حكم الآباء كما في المؤمن والمشرك، ولا يبعد الاعطاء - على تقدير تعذر الغير - من سهم سبيل الله.
والظاهر أنه لو أطعمهم (2) من الزكاة لا يحتاج إلى القابض والولي كما في الكفارة، بل يحسب ما أكلوه من الزكاة، ويمكن كون النية عند الوضع عندهم، أو الوضع في الفم، وعند الأخذ، وعند المضغ، وعند البلع، والظاهر أن قصد الزكاة عند ذلك يكفي فتأمل.
قوله: " ويعيد المخالف الخ " قد مر دليله وهو ظاهر.
قوله: " وأن لا يكونوا واجبي النفقة الخ " قد مر دليله، وهو اجماعي أيضا، قال في المنتهى: وهو قول كل من يحفظ عنه العلم (انتهى) وإن الذين يجب
وقال أيضا: يدفع إلى ولي الطفل لأنه المتولي لأمره سواء كان رضيعا أولا أكل الطعام أولا، لأن الرضيع أيضا محتاج إلى الكسوة وحق الرضاع والحضانة.
قال: ويجوز أن يدفع إليه وإن كان مراهقا (انتهى).
وليس ببعيد مع رشده وعدم الولي، ومع عدم الولي ينبغي القبض لهم لآحاد العدول، ومن يوثق به خصوصا من يعبأ به مع الوثوق، فيكون النية عند قبضهم وعند الاخراج أيضا، وكأنهم وكيلهم ووليهم في ذلك بإذن الحاكم لما أذن بالقبض، ومع وجود الحاكم تعين الولي، ومع التعذر يفعل ما مر (1).
وظاهر الأصحاب عدم اعطاء أطفال المخالفين كآبائهم، وكذا الروايات.
ولعله، لأن حكمهم حكم الآباء كما في المؤمن والمشرك، ولا يبعد الاعطاء - على تقدير تعذر الغير - من سهم سبيل الله.
والظاهر أنه لو أطعمهم (2) من الزكاة لا يحتاج إلى القابض والولي كما في الكفارة، بل يحسب ما أكلوه من الزكاة، ويمكن كون النية عند الوضع عندهم، أو الوضع في الفم، وعند الأخذ، وعند المضغ، وعند البلع، والظاهر أن قصد الزكاة عند ذلك يكفي فتأمل.
قوله: " ويعيد المخالف الخ " قد مر دليله وهو ظاهر.
قوله: " وأن لا يكونوا واجبي النفقة الخ " قد مر دليله، وهو اجماعي أيضا، قال في المنتهى: وهو قول كل من يحفظ عنه العلم (انتهى) وإن الذين يجب