____________________
(الثاني) قال في المنتهى: يجوز للمالك أن يفرقها بنفسه، بغير خلاف بين العلماء كافة (إلى أن قال): ويستحب صرفها إلى الإمام عليه السلام أو من نصبه لأنه الحاكم وهو أعرف بمواقعها، ولما رواه الشيخ عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام (1)، ولو تعذر ذلك صرفت إلى الفقيه المأمون، من فقهاء الإمامية، فإنهم أبصر بمواقعها وأعرف بالمستحق، ولأن فيه تنزيها للعرض وابراء للذمة فيكون أولى (انتهى).
فيفهم من كلامه أن حكم الفقيه حكم الإمام عليه السلام، وكذلك في زكاة المال، فيكفي الدفع إليه ويبرئ الذمة في الحال في نفس الأمر، وإن نيته كافية فتأمل فيه.
(الثالث) الظاهر جواز اعطائها لصاحب الدار والخادم لما مر.
(الرابع) قال في المنتهى: قال أكثر علمائنا: ولا يعطى الفقير أقل من صاع وأطبق الجمهور على خلافه، والأقرب عندي أنه محمول على الاستحباب لأن (2) الدفع إلى الكثير يصدق عليه الدفع المأمور به فيجزي، والأصل، والعمومات مؤيدة.
وكذا ما رواه إسحاق بن المبارك - المجهول - في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ قال: نعم وقال: صدقة التمر أحب إلى لأن أبي عليه السلام كان يتصدق بالتمر، قلت، فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحد أو اثنين فقال: يفرقها أحب إلي، ولا بأس بأن يجعل قيمتها فضة، والتمر أحب إلى، قلت: فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران أحق بها، قلت: فأعطى الرجل الواحد
فيفهم من كلامه أن حكم الفقيه حكم الإمام عليه السلام، وكذلك في زكاة المال، فيكفي الدفع إليه ويبرئ الذمة في الحال في نفس الأمر، وإن نيته كافية فتأمل فيه.
(الثالث) الظاهر جواز اعطائها لصاحب الدار والخادم لما مر.
(الرابع) قال في المنتهى: قال أكثر علمائنا: ولا يعطى الفقير أقل من صاع وأطبق الجمهور على خلافه، والأقرب عندي أنه محمول على الاستحباب لأن (2) الدفع إلى الكثير يصدق عليه الدفع المأمور به فيجزي، والأصل، والعمومات مؤيدة.
وكذا ما رواه إسحاق بن المبارك - المجهول - في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن صدقة الفطرة أهي مما قال الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ قال: نعم وقال: صدقة التمر أحب إلى لأن أبي عليه السلام كان يتصدق بالتمر، قلت، فيجعل قيمتها فضة فيعطيها رجلا واحد أو اثنين فقال: يفرقها أحب إلي، ولا بأس بأن يجعل قيمتها فضة، والتمر أحب إلى، قلت: فأعطيها غير أهل الولاية من هذا الجيران؟ قال: نعم الجيران أحق بها، قلت: فأعطى الرجل الواحد