قيل عليه: وهذا التفسير راجع إلى المؤنة المستثناة.
وقد يجاب بأنه قد يكون الثمن من غير ما يخرج عنه مؤنة السنة، مثل المعادن - والكنوز والغوص.
إلا أن يقال بالوجوب حينئذ.
وهو ممنوع لعموم الأخبار وكلام الأصحاب.
وبأنه قد يكون تلك زائدة ولا يحتاج إليها أو يكون بعد عام الوجوب كما قيل.
ويحتمل عدم اشتراط اللايق بحاله ما دام لم يصل إلى الاسراف والحرام والاشتراط أيضا كما يشعر به كلامهم حيث قيدوا الانفاق بالاقتصاد.
والمراد بالمساكن ما يتخذ منها في الأرض المختصة به عليه السلام مثل المغنومة بغير إذنه ورؤس الجبال وبطون الأودية، والموات، وما لا مالك له، وميراث من لا وارث له، سواء بنى بنفسه ويملك الأرض، أو انتقل المسكن أو الأرض إليه مما يجوز الانتقال به مثل الاتهاب والاشتراء وغيرهما.
وقيل: فسرت أيضا بما يشترى من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب.
وهو راجع إلى المؤنة المستثناة أيضا.
وقد مر الجواب عنه، فالتعميم أولى.
ويحتمل اشتراط اللائق وعدمه كما مر.
وبالمتاجر ما يشترى من الأموال التي فيها الخمس، مع علمه بعدم اخراج الخمس عنه فإنه يجوز الشراء، ولا يجب اخراج الخمس في شئ من ذلك حتى حصة الفقراء.
بل ينبغي تفسيره أيضا بما هو أعم مثل تملك ما فيه الخمس أو كونه له عليه السلام بالتمام بل إباحة التصرف في مثله مطلقا، إذ يبعد تجويز الشراء فقط مع الاشعار بالعلة وهو عدم لزوم الحرام على الشيعة على ما أشرنا إليه فإنه كما يقع الشراء، يقع غيره أيضا من الأسباب المملكة أو المبيحة.