____________________
ولما اعتبر قصد الاسترباح فلا زكاة بدونه، سواء لم يكن القصد ذلك أصلا أو كان أولا ولكن قصد به القنية ثانيا ورفع ذلك القصد وإن كان ظاهر التعريف يقتضي وجودها إلا أن يحمل على الدوام على ما مر.
وأما لو لم يكن القصد ذلك ثم تجدد فظاهر البعض عدمها كما هو مقتضى التعريف والظاهر ثبوتها كما هو مقتضى الأخبار واختاره في الدروس، قال: ولا في القنية، ولو تجدد قصد الاكتساب كفى على الأقوى (انتهى) فكأنه ما اعتبر نقل الاجماع في المنتهى فتأمل.
أشار المصنف إلى الأول (1) بقوله: (وكذا لو نوى القنية) وسكت عن الثاني (2) لعله لظهور العدم من التعريف، ولأنه يفهم من المنتهى عدم الزكاة في الثاني بالاجماع، قال: نية الاكتساب بها عند التملك شرط لثبوت الزكاة وجوبا أو استحبابا، وهو قول العلماء كافة، فلو نوى القنية وقت الشراء لم يثبت قولا واحدا (انتهى).
قوله: " ولو اشترى بالنصاب للتجارة الخ " يعني لو اشترى بالنصاب الزكوي شيئا للتجارة بطل حول الزكوي للتغيير والتبديل، ويستأنف حول التجارة فيجب زكاتها مع الشرائط تمام الحول من حين الشراء لوجود المقتضى وعدم المانع واستيناف الحول عند بلوغ رأس المال نصابا ظاهرا.
قوله: " وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع " قال في المنتهى: قال الشيخ رحمه الله زكاة التجارة تتعلق بالقيمة وتجب فيها (انتهى) ونقل الخلاف عن بعض العامة.
وأما لو لم يكن القصد ذلك ثم تجدد فظاهر البعض عدمها كما هو مقتضى التعريف والظاهر ثبوتها كما هو مقتضى الأخبار واختاره في الدروس، قال: ولا في القنية، ولو تجدد قصد الاكتساب كفى على الأقوى (انتهى) فكأنه ما اعتبر نقل الاجماع في المنتهى فتأمل.
أشار المصنف إلى الأول (1) بقوله: (وكذا لو نوى القنية) وسكت عن الثاني (2) لعله لظهور العدم من التعريف، ولأنه يفهم من المنتهى عدم الزكاة في الثاني بالاجماع، قال: نية الاكتساب بها عند التملك شرط لثبوت الزكاة وجوبا أو استحبابا، وهو قول العلماء كافة، فلو نوى القنية وقت الشراء لم يثبت قولا واحدا (انتهى).
قوله: " ولو اشترى بالنصاب للتجارة الخ " يعني لو اشترى بالنصاب الزكوي شيئا للتجارة بطل حول الزكوي للتغيير والتبديل، ويستأنف حول التجارة فيجب زكاتها مع الشرائط تمام الحول من حين الشراء لوجود المقتضى وعدم المانع واستيناف الحول عند بلوغ رأس المال نصابا ظاهرا.
قوله: " وتتعلق بالقيمة لا بالمتاع " قال في المنتهى: قال الشيخ رحمه الله زكاة التجارة تتعلق بالقيمة وتجب فيها (انتهى) ونقل الخلاف عن بعض العامة.