____________________
ويطيب له (1).
دلالتها على إباحة الغنيمة للغانم إذا لم يكن بإذن الإمام عليه السلام أوضح.
فما ثبت وجوب الخمس في هذا الصنف، قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أولا كالتي أسلم أربابها عليها واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبو الصلاح والأول أقرب (انتهى). والأصل دليل قوي، ولكن لا يبعد على تقدير اليأس من العلم بمالكه، التصدق به والضمان مقدار ما يغلب على ظنه أنه مال الغير، لنفي الحرج والضيق وحصول العوض في الجملة، وكونه كاللقطة، فتأمل.
وعلى تقدير وجوب الخمس فقد ذكروا له شرائط (الأول) عدم معرفة مقدار الحرام، فلو عرفه تصدق ذلك المقدار خاصة قل أو كثر وإن كان ظاهر الأدلة عاما، ويمكن الاكتفاء به.
(الثاني) عدم التمييز، فلو عرفه بعينه تصدق به، ولا يبعد الضمان حينئذ مع ظهور صاحبه أو الوصية به، ويحتمل الحفظ مع رجاء المالك، وقالوا: مصرفه (مخرجه خ ل) مصرف الزكاة لا الخمس.
(الثالث) عدم معرفة صاحب الحق، ومعه يدفع ما يستحقه إليه مطلقا ويرضيه بصلح ونحوه، ولو مات صاحبه ولم يكن له وارث، فهو للإمام عليه السلام يفعل به ما يفعل بسائر أمواله من إرث من لا وارث له.
والظاهر عدم الفرق في الحكم بين ما ورث وغيره مع وجود الشرائط وأنه إذا كان يعلم كونه أقل من الخمس ولا يعرف قدره بعينه فالظاهر اخراج ما يتيقن.
وكذا إذا كان يعلم كونه زائدا على الخمس في الجملة وهنا يحتمل الاكتفاء
دلالتها على إباحة الغنيمة للغانم إذا لم يكن بإذن الإمام عليه السلام أوضح.
فما ثبت وجوب الخمس في هذا الصنف، قال في المختلف: أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة أولا كالتي أسلم أربابها عليها واختاره ابن إدريس، ولم يذكر ذلك ابن الجنيد، ولا ابن عقيل، ولا المفيد، ولا سلار، ولا أبو الصلاح والأول أقرب (انتهى). والأصل دليل قوي، ولكن لا يبعد على تقدير اليأس من العلم بمالكه، التصدق به والضمان مقدار ما يغلب على ظنه أنه مال الغير، لنفي الحرج والضيق وحصول العوض في الجملة، وكونه كاللقطة، فتأمل.
وعلى تقدير وجوب الخمس فقد ذكروا له شرائط (الأول) عدم معرفة مقدار الحرام، فلو عرفه تصدق ذلك المقدار خاصة قل أو كثر وإن كان ظاهر الأدلة عاما، ويمكن الاكتفاء به.
(الثاني) عدم التمييز، فلو عرفه بعينه تصدق به، ولا يبعد الضمان حينئذ مع ظهور صاحبه أو الوصية به، ويحتمل الحفظ مع رجاء المالك، وقالوا: مصرفه (مخرجه خ ل) مصرف الزكاة لا الخمس.
(الثالث) عدم معرفة صاحب الحق، ومعه يدفع ما يستحقه إليه مطلقا ويرضيه بصلح ونحوه، ولو مات صاحبه ولم يكن له وارث، فهو للإمام عليه السلام يفعل به ما يفعل بسائر أمواله من إرث من لا وارث له.
والظاهر عدم الفرق في الحكم بين ما ورث وغيره مع وجود الشرائط وأنه إذا كان يعلم كونه أقل من الخمس ولا يعرف قدره بعينه فالظاهر اخراج ما يتيقن.
وكذا إذا كان يعلم كونه زائدا على الخمس في الجملة وهنا يحتمل الاكتفاء